الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: قضاءُ صَلاةِ الجُمُعةِ


مَن فاتَتْه صلاةُ الجُمُعةِ صَلَّى الظهرَ أربعًا.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ مَن فاتتْه الجُمعةُ من المقيمين أن يُصلُّوا أربعًا) ((الإجماع)) (ص: 40). ، ابنُ تيميَّة: (وقد اتَّفق المسلمون على أنَّ... الجُمعة لا يَقضيها الإنسانُ، سواء فاتتْه بعُذر أو بغير عذر، وكذلك لو فوَّتها أهلُ المصر كلُّهم لم يصلُّوها يوم السبت) ((منهاج السنة)) (5/218). ، وابنُ رَجبٍ قال ابنُ رجب: (اتَّفقوا على أنَّه متى خرَج وقت الظهر، ولم يصلِّ الجمعةَ فقد فاتتْ ويُصلِّي الظهر) ((فتح الباري)) (5/420).
ثانيًا: أنَّ الجُمُعةَ لا يُمكِنُ قضاؤُها؛ لأنَّها لا تصحُّ إلَّا بشروطِها، ولا يُوجَدُ ذلك في قضائِها؛ فتَعيَّن المصيرُ إلى الظهرِ عندَ عدمِها، وهذا حالُ البَدلِ ((المغني)) لابن قدامة (2/254).

انظر أيضا: