الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: مَن لَزِمَتْه الجُمُعةُ فصَلَّى الظُّهرَ قبلَ فَواتِ صَلاةِ الجُمُعةِ


لا تَصِحُّ صلاةُ الظُّهرِ ممَّنْ لزمتْه الجُمُعةُ قبلَ صلاةِ الجُمُعةِ، ويَلزمُه السَّعيُ إليها، فإنْ أدرَكَها وإلَّا صلَّى ظُهرًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 56). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/497). ، والحَنابِلَة ((المغني)) لابن قدامة (2/254). ، وهو قولُ داود قال النوويُّ: (الصحيح عندنا أنه لا تصحُّ صلاتُه، وبه قال الثوريُّ، ومالكٌ، وزفر، وأحمدُ، وإسحاق، وداود) ((المجموع)) (4/497).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ هي المفروضةُ عليه ((المغني)) لابن قدامة (2/254).
ثانيًا: أنَّه صلَّى ما لم يُخاطَبْ به، وترَك ما خُوطِبَ به؛ لأنَّه لا يُخاطَبُ في الوقتِ بصَلاتينِ؛ فلمْ تصحَّ، كما لو صَلَّى العصرَ مكانَ الظُّهرِ، ولا نِزاعَ في أنَّه مخاطَبٌ بالجُمُعةِ، فسقطَتْ عنه الظهرُ، كما لو كان بعيدًا، وقد دلَّ عليه النصُّ والإجماعُ ((المغني)) لابن قدامة (2/254).
ثالثًا: أنَّه لا خِلافَ في أنَّه يأثمُ بتَرْكِ الجُمُعةِ وترْكِ السَّعيِ إليها، ويَلزَمُ من ذلك أنْ لا يُخاطَبَ بالظهرِ؛ لأنَّه لا يُخاطَبُ في الوقتِ بصَلاتينِ ((المغني)) لابن قدامة (2/254).
رابعًا: لأنَّه يأثمُ بترْكِ الجُمُعةِ وإنْ صلَّى الظهرَ، ولا يأثمُ بفِعلِ الجُمُعةِ وترْك الظهرِ بالإجماعِ، والواجبُ فِعْلُ ما يأثم بتَرْكه دون ما لم يأثمْ به ((المغني)) لابن قدامة (2/254).

انظر أيضا: