الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: الاستنجاء باليمين


اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ الاستنجاءِ باليَمينِ قال النووي: (قد أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه مَنهيٌّ عن الاستنجاءِ باليَمينِ). ((شرح مسلم)) (3/156). على قَولينِ:
القولُ الأوَّل: يُكرهُ الاستنجاءُ باليمينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ قال النووي: (الجماهيرُ على أنَّه نهيُ تنزيهٍ وأدبٍ، لا نهيُ تحريمٍ). ((شرح صحيح مسلم)) (3/156). : الحنفيَّة ((الهداية)) للميرغيناني (1/38)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/19). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/160)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/87). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/ 109)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/36)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/164). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/34)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أنْ نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ )) رواه مسلم (262).
2- عن أبي قَتادةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخُذَنَّ ذَكَره بيمينِه، ولا يَستنجي بيَمينِه، ولا يتنفَّسْ في الإناءِ )) رواه البخاري (154)، واللفظ له، ومسلم (267).
وجه الدَّلالة:
أنَّ النَّهيَ عن الاستنجاءِ باليَمينِ هو نهيُ أدَبٍ لا نهيُ تَحريمٍ، فحُمِلَ على الكراهة ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (3/156).
القول الثاني: يحرُمُ الاستنجاءُ باليمين، وهذا مَذهَبُ الظاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/95)، ((شرح النووي على مسلم)) (3/156)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/253). ، وقولٌ للشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/108- 109)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/253). ، واختاره ابنُ عبدِ البَرِّ ((الاستذكار)) (8/342)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/160). ، وابنُ تيميَّة قال المرداوي: (قال الشيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله: ينبغي أن نقولَ بوُجوبِ الاستنجاءِ باليُسرى ومسِّ الفرْجِ بها؛ لأنَّ النهى في كليهما) ((الإنصاف)) (8/241). ، والشَّوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (... ذهب بعضُ أهل الظاهر إلى أنَّه حرامٌ؛ قال: وأشار إلى تحريمه جماعةٌ من أصحابنا. انتهى. قلت: وهو الحقُّ؛ لأنَّ النَّهي يقتضي التحريمَ ولا صارِفَ له؛ فلا وجهَ للحُكمِ بالكراهة فقط). ((نيل الأوطار)) (1/79). ، وابنُ باز قال ابن باز: (لا يجوزُ الاستجمارُ باليد اليُمنى، لقولِ سلمان في حديثه: ((نهانا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يستنجيَ أحدُنا بيمينِه)). ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُمسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يَبولُ، ولا يتمسَّحْ مِن الخلاءِ بيمِينه)). وإنْ كان أقطع اليُسرى أو بها كَسرٌ أو مرض ونحوهما، استجمَرَ بيمينه للحاجةِ، ولا حرجَ في ذلك، وإنْ جمَعَ بين الاستجمارِ والاستنجاءِ بالماء، كان أفضلَ وأكمَلَ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/237- 238).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ )) رواه مسلم (262).
2- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخذنَّ ذَكَرَه بيَمينِه، ولا يستنجي بيمينِه، ولا يتنفَّسْ في الإناءِ )) رواه البخاري (154)، واللفظ له، ومسلم (267).
وجه الدَّلالة:
 أنَّ الأصلَ في النَّهيِ التَّحريمُ، ولا صارِفَ له؛ فلا وجهَ للحُكمِ بالكراهةِ فقط ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (2/50).

انظر أيضا: