الموسوعة الفقهية

المطلب الثالثُ: مُقاتَلةُ المارِّ بين يديِ المُصلِّي بالسِّلاحِ


لا يَلزمُ المصلِّيَ مُقاتَلةُ المارِّ بين يديه بالسِّلاحِ.
الدَّليلُ من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأجمعوا أنَّه لا يقاتله بسيفٍ، ولا يُخاطبه، ولا يبلغ منه مبلغًا تفسُد به صلاته، فيكون فِعله ذلك أضرَّ عليه من مرور المارِّ بين يديه، وما أظنُّ أحدًا بلغ بنفسه إذا جهِل أو نسِي فمرَّ بين يدي المصلِّي إلى أكثر من الدفْع، وفي إجماعهم على ما ذَكرنا ما يبيِّن لك المراد من الحديث). ((التمهيد)) (4/189). ، والقاضي عِياضٌ قال القاضي عياض: (أجمعوا على أنَّه لا يلزَمُه مُقاتَلتُه بالسِّلاح، ولا ما يُؤدِّي إلى هلاكِه). ((إكمال المعلم)) (2/419). وينظر: ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/223). ، والقُرطبيُّ قال القرطبيُّ: (أجمعوا على أنَّه لا تَلزمُه مقاتلتُه بالسِّلاح). ((المفهم)) (2/105).

انظر أيضا: