الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الاعتدالِ بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ


الاعتدالُ بعد الرَّفع مِن الرُّكوعِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البرِّ (1/227)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/455). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/416)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/157). ، والحنابلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/217)، وينظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/558). ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ ((درر الحكام)) لملَّا خسرو (1/71). ، وقولُ أبي يوسفَ مِن الحنفيَّةِ قال ابن مازة: (وقال أبو يوسف: العودُ إلى القيام والجلسة فرضٌ) ((المحيط البرهاني)) (1/337).
الدَّليلُ مِن السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للمسيءِ صلاتَه: ((..ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تعتدِلَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِك كلِّها )) رواه البخاري (793)، ومسلم (397).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ حديثَ المسيءِ صلاتَه أصلٌ في معرفةِ واجباتِ الصَّلاةِ، فكلُّ ما هو مذكورٌ فيه واجبٌ ((نيل الأوطار)) 2/202، ويُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (1/166).

انظر أيضا: