الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: حُكم النِّية للاستنجاء


لا تُشترَطُ النِّيةُ للاستنجاءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية)) للبابرتي (1/32)، وينظر: ((أحكام القرآن)) للجصَّاص (1/244). ، والمالكيَّة لكنَّ المُعتَمَد عندهم وجوبُ النِّيةِ في الاستنجاءِ مِنَ المَذيِ. ((حاشية الدسوقي)) (1/78، 112)، ((حاشية العدوي)) (1/218). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/311)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/87). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/181). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال الماوردي: (فأمَّا طهارة النَّجس فلا تفتقر إلى نيةٍ إجماعًا) ((الحاوي الكبير)) (1/87). وقال البغوي: (واتَّفقوا على أنَّ إزالةَ النَّجاسةِ لا تفتَقِرُ إلى النيَّة) ((شرح السنة)) (1/403). وقال ابن تيميَّة: (ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إنَّه يعتبَرُ فيها النيَّة، فهو قول شاذٌّ مخالِفٌ للإجماع السابق، مع مخالَفَتِه لأئمَّة المذاهب). ((مجموع الفتاوى)) (21/477). وقال الحطَّاب: (حكَى ابن القصَّار وابنُ الصلاح من الشافعية الإجماعَ على ذلك). ((مواهب الجليل)) (1/230). ؛ وذلك لأنَّ الاستنجاءَ نَوعٌ من إزالةِ الخَبَثِ، وإزالةُ الخَبَث لا يُشترَطُ لها نِيَّةٌ، فالخبَثُ معنًى متى ما زال، زال حُكمُه ((حاشية العدوي)) (1/173).

انظر أيضا: