الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: وجوبُ تحفُّظِ المستحاضة من الدم


يجب تحفُّظُ المستحاضةِ مِن الدَّم فالـمُستحاضةُ تَحتشي أو تعصِبُ فرْجَها، والمبتلَى بسَلَسِ البول وكثرةِ المَذي يعصِبُ رأسَ ذَكَرِه بخِرقةٍ ويحترِسُ حَسَبما أمكنه، وكذلك مَن به جُرحٌ أو رِيحٌ أو نحوه من الأحداثِ، فإنْ كان ممَّا لا يمكِنُ عَصبُه كالجرُحِ الذي لا يمكِنُ شدُّه، أو مَن به باسورٌ أو ناصور لا يُمكِنُ عَصبُه، صلَّى على حَسَبِ حالِه. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/227)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/111). ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/227)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/185). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/533)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/111). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/269)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/354).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن حَمنةَ بنتِ جحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((يا رسولَ الله، إنِّي أُستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً؛ فما ترى فيها، قدْ منعَتْني الصَّلاةَ والصِّيام؟ فقال: أنعَتُ لك الكُرْسفَ قوله: ((أَنعَتُ لك الكُرْسُف))؛ أي: أصِفُ لك استعمالَ القُطنِ تَضعينَه على الفرْجِ؛ فإنَّه يُذهِبُ الدَّمَ. ((الصحاح)) للجوهري (4/1421)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/323). )) رواه أبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (622)، وأحمد (27514). قال الإمام أحمد والبخاريُّ والترمذيُّ كما في ((سنن الترمذي)) (128): حسن صحيح، وصححه النووي في ((المجموع)) (2/533)، وقال محمَّد ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (81): صحَّحه أحمد بن حنبل، وحسَّنه البخاري.
ثانيًا: أنَّ في ذلك دفعًا للنجاسةِ وتقليلًا لها، وهو واجبٌ ما أمكَنَ ((المجموع)) للنووي (2/533).

انظر أيضا: