الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: خروجُ البول أو الغائط من غير السَّبيلينِ


يَنتقِضُ الوضوءُ بخُروجِ البَولِ أو الغائِطِ مِن غير السَّبيلينِ مطلقًا، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/8)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/24). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/147)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/124). ، واختاره ابنُ حزم ((المحلى)) (1/218). , وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (النَّجاسةُ إذا خرجَت من غيرِ السَّبيلين، فهي قِسمان: أحدُهما: البَول والعَذِرة؛ فتنقُضُ سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا، وسواءٌ خرَج من تحت المَعِدة أو من فَوقِ المَعِدة، وسواء استَدَّ المخرجُ أو لم يَستَدَّ). ((شرح العمدة)) (1/295). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (الخارجُ مِن غير السَّبيلين لا ينقُضُ الوضوءَ؛ قلَّ أو كَثُر، إلَّا البَول والغائِط). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (11/198). , وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ قالت اللَّجنةُ الدائمة: (أمَّا البَولُ والغائط، فهما من نواقضِ الوضوء مطلقًا، سواء خرجَا من المخرَجِ المعتاد أم لا). ((فتاوى اللجنة الدائمة – 2)) (4/119).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِ الله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّه جعَلَ الاعتبارَ بالغائِطِ؛ أي: بالخارِجِ لا بالمخرَج، ولا فَرقَ في ذلك بين ما خرَج مِن مَخرَجِه المعتاد، أو مِن غَيرِ مخرَجِه ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/177).
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن صَفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُنا إذا كنَّا على سَفَرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونومٍ )) رواه الترمذي (96) واللفظ له، والنسائي (127)، وابن ماجه (478)، وأحمد (4/239) (18116). حسَّنه البخاريُّ كما في ((التلخيص الحبير)) (1/247) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وقال البيهقيُّ: أصحُّ ما رُوي في التوقيتِ في المسح على الخفَّين، وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (2/49): ثابت، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/479)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/9)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/203)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1/83)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (504).
وجه الدَّلالة:
 أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولكِن مِن غائطٍ وبَولٍ)) يدلُّ على أنَّه اعتَبَرَ الخارِجَ مِن الغائِطِ أو البَولِ دونَ النَّظر إلى المخرَجِ ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/177).
ثالثًا: أنَّ البولَ والغائِطَ من غير السَّبيلين، في معنى البولِ والغائِطِ مِن السَّبيلين من كلِّ وجهٍ؛ فلا معنى للتَّفريق بينهما ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/8).
رابعًا: أنَّ السَّبيل إنَّما يغلُظ حُكمُه؛ لكونه مخرَجَهما المعتادَ، فإذا تغلَّظ حُكمُه بسبَبِهما، فلَأنْ يتغلَّظ حُكمُ أنفُسِهما أَوْلى وأحْرى ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/8)، ((شرح العمدة)) لابن تيمية (1/295).

انظر أيضا: