الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: إذا مسح وهو مسافر ثمَّ أقام


إذا مسَح وهو مُسافِرٌ، ثم أقام ولم يستوفِ مسْحَ يومٍ وليلة، أتمَّ مسْحَ مُقيمٍ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/51)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/189). ، والشَّافعيَّة على الصَّحيح ((المجموع)) للنووي (1/489)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/51). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/177، 178)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/115).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المسحَ ثلاثةَ أيَّام ولياليهنَّ إنَّما هي رُخصةٌ للمُسافِر، فإذا انتفى السَّفرُ، انتفت الرُّخصةُ ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/51).
ثانيًا: لأنها عبادةٌ تتغيَّرُ بالسَّفَرِ والحضَر فإذا اجتمع فيها السَّفرُ والحضَرُ غَلَبَ حُكمُ الحضَر.يُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/489)، ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (1/159)

انظر أيضا: