الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: اكتحالُ المرأةِ للزِّينةِ


يُشرَعُ اكتحالُ المرأةِ للزِّينةِ [635] ويُقاسُ على الكُحْلِ أيُّ صِبغٍ للرُّمُوش كالماسْكرا وغيرِها؛ لأنَّ الأصْلَ في الزِّينةِ الإباحةُ، مع مراعاةِ كونِه مانعًا وصُولَ الماءِ أثْناءَ الوُضوءِ مِن عَدَمِه. ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة [636] ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (1/331)، ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/347). ، والمالِكيَّة [637] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/230)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (4/148). ، والشَّافعيَّة [638] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/349). ، والحَنابِلة [639] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/114).
الأدِلَّة:
أولًا: مِن الكِتابِ
قَولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32]
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّت الآيةُ على أنَّ الأصلَ في أنواعِ التجَمُّلاتِ الإباحةُ [640] يُنظر: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5/46).
ثانيًا: من السُّنَّةِ
حديثُ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في الحَجِّ، وفيه: (... وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ ببُدنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فوجد فاطمةَ رضي اللهُ عنها ممَّن حَلَّ؛ ولَبِسَت ثيابًا صَبيغًا [641] صَبيغًا: أي: مَصبوغةً. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (3/64). ، واكتَحَلَت ) [642] رواه مُسْلِم (1218).
ثالثًا: لأنَّه مِن الزِّينةِ المطلوبةِ للمرأةِ، وخاصَّةً للزَّوجِ [643] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/116).

انظر أيضا: