الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ غيرِ ذواتِ الأرواحِ


يجوزُ لُبسُ الثِّيابِ المُشتَمِلةِ على صُوَرِ غَيرِ ذواتِ الأرواحِ، كالشَّجَرِ والقَمَرِ، والجِبالِ ونحوِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة [275] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 245). ، والمالِكيَّة [276] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (6/69)، ((منح الجليل)) لعليش (3/529). ، والشَّافعيَّة [277] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 223)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/247). ، والصحيح عند الحَنابِلة [278] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (1/334)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/354).
الدليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن سعيدِ بنِ أبي الحَسَنِ، قال: ((جاء رجلٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فقال: إنِّي رجلٌ أصَوِّرُ هذه الصُّوَر، فأفتِني فيها، فقال له: ادْنُ مِنِّي، فدنا منه، ثمَّ قال: ادْنُ منِّي، فدنا حتى وضعَ يَدَه على رأسِه، قال: أنَبِّئُك بما سَمِعتُ مِن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ؛ يَجعَلُ له بكُلِّ صورةٍ صَوَّرَها نفسًا فتُعَذِّبُه في جهنَّمَ، وقال: إنْ كنتَ لا بُدَّ فاعِلًا، فاصنَعِ الشَّجَرَ وما لا نَفْسَ له )) [279] أخرَجَه البُخاريُّ (2225)، ومُسْلِم (2110) واللَّفظُ له.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ دَليلٌ على أنَّ هذا الوعيدَ فى المُصَوِّرُ لِما له رُوحٌ، خِلافَ ما لا رُوحَ فيه [280] ((إكمال المُعلِم بفوائد مُسْلِم)) للقاضي عِياض (6/638). ، مما يدلُّ على جوازِه.

انظر أيضا: