الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: ميقاتُ المِيقاتيِّ


المَطْلَب الأوَّلُ: تعريفُ الميقاتِيِّ
الميقاتيُّ هو: من يَسْكُنُ بين المواقِيتِ والحَرَمِ؛ كأهْلِ جُدَّةَ، وقُدَيدٍ، وعُسْفانَ، ومَرِّ الظَّهْرانِ، وبَحْرَة، وأمِّ السَّلَم ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/344)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/579).
المَطْلَب الثَّاني: مَوْضِعُ إحرامِ الميقاتيِّ
من كان ساكنًا أو نازلًا بين المواقيتِ والحَرَمِ فإنَّ مِيقاتَه مَوْضِعُه، فإنْ جاوَزَه أثِمَ ووَجَبَ عليه الدَّمُ فإن عاد سقط عنه الدَّمُ، ولو كان قد أحرم، وذلك عند الشَّافِعِيَّة، بخلاف المالِكِيَّة والحَنابِلَة؛ فقد قالوا: يَلْزَمُه دمٌ طالَما أنَّه كان قد أحرَمَ. وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ قال النوويُّ: (من كان مسكَنُه بين مَكَّة والميقاتِ فميقاتُه مَسْكَنُه إلى الميقاتِ, ولا يجوز له مجاوزَةُ مَسْكَنِه بغير إحرامٍ, هذا مذهبنا ومذهب العُلَماءِ كافَّةً إلا مجاهدًا؛ فقال: ميقاته مَكَّةُ بِنَفْسِها) ((شرح النووي على مسلم)) (8/83، 84).  وقال الشِّنْقيطيُّ: (اعلَمْ أن من كان مسكنُه أقرَبَ إلى مَكَّةَ من الميقاتِ، فميقاتُه مِن مَوْضِعِ سُكناه... وهذا لا خِلافَ فيه بين أَهْل العِلْم) ((أضواء البيان)) (4/487). لكن خالَفَ الحَنَفيَّة؛ لقولهم: إنَّ له أن يُحْرِمَ من جميعِ الحِلِّ ما لم يدخُلْ إلى مَكَّةَ، أمَّا الجمهورُ فيُوجبونَ أنْ يُحْرِمَ من موضِعِه، أو مِن مَسْجِدِه، أو من قريَتِه، فإنْ أحرَمَ بعد ذلك لَزِمَه دمٌ. ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/111). : من المالِكِيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/46) ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (2/23). ، والشَّافِعِيَّة ((المجموع)) للنووي (7/196)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/474). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/401)، ((الفروع)) لابن مفلح (5/302).
الأدلَّة:
أَوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ: ((ومَنْ كان دون ذلك فمِنْ حَيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ))، وفي روايةٍ: ((فمَن كان دونَهُنَّ فمِنْ أَهْلِه)) رواه البخاري (1529)، ومسلم (1181).
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دَمًا)) رواه مالك في ((الموطأ)) (1/419)، والدارقطني (2/244)، والبيهقي (9191). صَحَّح إسناده موقوفا على ابن عباس: النووي في ((المجموع)) (8/99)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/314)، وصححه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (17/397)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (1100).

انظر أيضا: