الموسوعة الفقهية

المبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الاسْتِطاعَةِ


الاستطاعَةُ لغةً: هي الطَّاقَةُ والقُدرةُ على الشَّيءِ ((المصباح المنير)) الفيومي (2/380)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) ابن الأثير (3/ 142).
الاستطاعَةُ اصطلاحًا: المستطيعُ هو القادِرُ في مالِه وبَدَنِه، وذلك يختلِفُ باختلافِ أحوالِ النَّاسِ، واختلافِ عوائِدِهم، وضابِطُه: أن يُمْكِنَه الركوبُ، ويجِدَ زادًا وراحلةً صالحَينِ لِمِثْلِه بعد قضاءِ الواجِباتِ، والنَّفَقاتِ، والحاجاتِ الأَصْلِيَّة ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/417)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 87).

انظر أيضا: