الموسوعة الفقهية

المبحث السابع: إدخال الصَّائِم في إحليله مائعًا أو دهنًا، وإدخالُ القَسطرةِ، أو المِنظارِ، أو دواءٍ


المطلب الأول: إدخالُ الصَّائِم في إحليله مائعًا أو دهنًا
إذا أدخَلَ الصَّائِمُ في إحليلِه مائعًا أو دُهنًا؛ فإنَّه لا يُفطِر، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (3/63)، وجاء في ((الفتاوى الهندية)) مانصه: (وإذا أقطَرَ في إحليله لا يَفسُدُ صَومُه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في المحيط، سواء أقْطَرَ فيه الماءَ أو الدهنَ، وهذا الاختلافُ فيما إذا وصل المثانةَ، وأمَّا إذا لم يَصِلْ بأنْ كان في قصَبةِ الذَّكرِ بعدُ- لا يُفطِرُ بالإجماعِ، كذا في التبيين، وفي الإقطارِ في أقبالِ النِّساءِ يُفسِدُ بلا خلافٍ) ((الفتاوى الهندية)) (1/204). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (1/533). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/217)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/126).
المطلب الثاني: إدخالُ القَسطرة، أو المِنظار، أو دواءٍ، أو محلولٍ لغَسلِ المَثانة، أو مادَّةٍ تُساعِدُ على وضوحِ الأشعَّة
إدخالُ القسطرةِ، أو المنظار، أو إدخالُ دواءٍ، أو محلولٍ لِغَسلِ المثانة، أو مادَّةٍ تساعِدُ على وضوحِ الأشعَّةِ، لا يُفَطِّرُ، وهذا ما قرره مَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:.... ما يدخُلُ الإحليلَ- أي مجرى البولِ الظَّاهر للذَّكَر والأنثى- من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظارٍ، أو مادةٍ ظليلةٍ على الأشعَّةِ، أو دواء، أو محلولٍ لغَسلِ المثانة) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه ليس بين باطِنِ الذَّكَرِ والجَوفِ ((المغني)) لابن قدامة (3/126). مَنفَذٌ؛ فقد ظهَرَ مِن خلالِ عِلمِ التَّشريحِ عَدَمُ وُجودِ عَلاقةٍ مُطلقًا بين مسالِكِ البَولِ والجهازِ الهضميِّ، وأنَّ الجِسمَ لا يُمكِنُ أن يتغَذَّى مُطلقًا بما يدخُلُ إلى مسالِكِ البَولِ ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (رقم العدد: 10).
ثانيًا: أنَّ الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ ((المغني)) لابن قدامة (3/126).

انظر أيضا: