الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: الإمساكُ عن المُفَطِّراتِ


يجِبُ على الصَّائِم أن يمتَنِعَ عن كلِّ ما يُبطِلُ صَومَه مِن سائِرِ المفَطِّرات، كالأكلِ والشُّربِ والجِماع؛ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص 39). ، وابنُ عبدِ البَرِّ ((التمهيد)) لابن عبد البر (19/53). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيمية: (ثبت بالنَّصِّ والإجماعِ مَنعُ الصَّائِم مِنَ الأكلِ والشُّربِ والجِماع) ((مجموع الفتاوى)) (25/246).

انظر أيضا: