الموسوعة الفقهية

المبحث السابع: حُكم إعطاءِ الفقير الفاسِقِ


يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ لفاسقٍ؛ نصَّ على هذا فقهاءُ المالكيَّة ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/213). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/161)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) لسليمان بن عمر المعروف بالجمل (4/102)َ. ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمِين: (وأمَّا الفاسِقُ مِنَ المسلمين فإنَّه يجوزُ أن تُدفَعَ إليه الزَّكاةُ، ولكنْ صرْفُها إلى مَن كان أقوَمَ في دِينِ الله أوْلى من هذا... ولا يَنبغي أن تُصرَفَ الزَّكاةُ لِمَن يستعينُ بها على معاصي اللهِ عَزَّ وجَلَّ، مِثل أن نُعطِيَ هذا الشَّخصَ زكاةً فيشتري بها آلاتٍ محرَّمةً يستعينُ بها على المحرَّمِ، أو يشتري بها دُخانًا يدخِّن به وما أشبَهَ ذلك، فهذا لا يَنبغي أن تُصرَفَ إليه؛ لأنَّنا بذلك قد نكونُ أعَنَّاه على الإثمِ والعدوان، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ فإن علِمْنا أو غلَب على ظَنِّنا أنَّه سيصرِفُها في المحرَّمِ، فإنَّه يحرُمُ إعطاؤه للآية السَّابقة). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/432، 433).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الفقيرَ مِن الأصنافِ الثَّمانية، وإنْ كان فاسقًا؛ فالعدالةُ لم تُشترَطْ فيها، والنُّصوصُ المُطلَقةُ لا تُقيَّدُ إلَّا بدليلٍ.
ثانيًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعث معاذًا إلى اليَمَنِ، وقال له: ((أعْلِمْهم أنَّ عَليهِم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أغْنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم ))   رواه البخاري (1496)، ومسلم (19).
وجه الدَّلالة:
 أنَّه أَطلَقَ دفْعَ الزَّكاةِ إلى الفُقراءِ، ولم يَشتَرِطْ كونَهم عُدولًا.
ثالثًا: أنَّ الغالِبَ فيما كان فيه فِسقٌ مِنَ الفقراءِ أن يقومَ بصرْفِها في ضروريَّاتِه ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/213).

انظر أيضا: