الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة


الماءُ المستعمَلُ في التبرُّدِ والنَّظافةِ؛ طهورٌ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/97)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/75). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/20)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297، 298). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/16). ، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/182). ، وبه قال زُفَرُ ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/83). وحُكِيَ فيه الإجماعُ قال شمس الدين ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا في المستعمل في التبرُّدِ والتنظيف؛ لأنَّه باقٍ على إطلاقٍ) ((الشرح الكبير)) (1/16)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، ((الفقه الإسلامي وأدلته)) للزحيلي (1/238). ؛ وذلك لأنه باق على إطلاقه ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/16).

انظر أيضا: