الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: حُكمُ تغطيةِ نَعْش المرأة


اتفَّقَتِ المذاهِبُ الفقهيَّةُ الأربعةُ: الحَنفيَّة [8437] ((البناية)) للعيني (3/255). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/109). ، والمالِكيَّة [8438] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/227). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/128). ، والشَّافعيَّة [8439] ((المجموع)) للنووي (5/271)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/359). ، والحَنابِلَة [8440] ((الإقناع)) للحجاوي (1/229)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/126). على استحبابِ تغطيةِ [8441] لا يُشْرَع تغطيةُ المَيِّت بغطاءٍ مكتوبٍ عليه آياتٌ من القرآنِ كآيةِ الكُرْسِيِّ، أو غيرها؛ فليس لذلك أصْلٌ، وهو في الحقيقة امتهانٌ لكلامِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، بجعْلِه غطاءً يَتَغَطَّى به الميِّتُ، وهو ليس بنافعٍ المَيِّتَ بشيءٍ. ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/168). نَعْشِ المرأة [8442] قال ابن عثيمين: (أمَّا الرجُلُ فلا يُسَنُّ فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه؛ لأنَّه فيه فائدة، وهي: قوَّةُ الاتِّعاظ إذا شاهده مَن كان معه بالأمسِ جُثَّةً على هذا السَّريرِ، وإن سُتِرَ بعباءةٍ كما هو معمولٌ به عندنا فلا بأس). ((الشرح الممتع)) (5/357). وعند المالكيَّة لا بأس بسَتْرِ النَّعْشِ للرجُلِ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/34)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/128). ونصَّ الحنابلة على سُنِّيَّة تغطية النعش مبالغةً في ستر الميت. ينظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/357)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/108). بالمكبَّةِ [8443] قال ابن عثيمين: (والمكبة مثل الخيمة؛ أعوادٌ مُقَوَّسةٌ تُوضَعُ على النَّعشِ، ويوضَع عليها سِترٌ). ((الشرح الممتع)) (5/356). ؛ وذلك لتُسْتَرَ عن أَعْيُنِ النَّاسِ [8444] ((المجموع)) للنووي (5/271).

انظر أيضا: