الموسوعة الفقهية

المطلب العاشر: قضاءُ دَيْنِه وإنفاذُ وَصِيَّتِه


الفرع الأوَّل: المبادرةُ بقضاءِ دَيْنِه
يُستحَبُّ أن يُبادَرَ بقضاءِ دَيْنِ الميِّتِ؛ نصَّ عليه الحَنفيَّة [7423] ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/102)، ((اللباب)) للميداني (1/126). ، والشَّافعيَّة [7424] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/357)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/18). الشَّافعية قالوا: تجِبُ المبادرةُ بِقَضاءِ الدَّينِ عند طَلَبِ المستحِقِّ حَقَّه.
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((نَفْسُ المؤمِنِ مُعلَّقةٌ بِدَيْنِه؛ حتى يُقْضَى عنه )) [7425] أخرجه الترمذي (1079)، وابن ماجه (2413)، وأحمد (10607).  صحَّحه ابنُ مَعينٍ كما في ((تاريخ دمشق)) (45/73)، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (4/101)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (14/120)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1972).  وحسَّنه الترمذي، وقال النووي في ((المجموع)) (5/121): إسنادُه صحيح أو حسَن، وجوَّدَ إسنادَه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (344)،
2- عن أبي قتادَةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّه سَمِعَه، يُحَدِّثُ عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ((أنَّه قام فيهم، فذَكَرَ لهم أنَّ الجهادَ في سبيلِ الله والإيمانَ بالله أفضلُ الأعمالِ، فقام رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، أرأَيْتَ إن قُتِلْتُ في سبيلِ الله، تُكَفَّرُ عنِّي خطاياي؟ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم، إنْ قُتِلْتَ في سبيلِ الله، وأنت صابِرٌ مُحتَسِبٌ، مُقبِلٌ غيرُ مُدبِرٍ، ثم قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: كيف قُلْتَ؟ قال: أرأَيْتَ إن قُتِلْتُ في سبيل اللهِ، أَتُكَفَّرُ عنِّي خطاياي؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم، وأنت صابِرٌ محتَسِبٌ، مُقبِلٌ غيرُ مُدبِرٍ، إلَّا الدَّيْنَ؛ فإنَّ جبريلَ عليه السلامُ قال لي ذلك )) [7426] أخرجه مسلم (1885).
3- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه، ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، كان يُؤتَى بالرَّجُلِ الميِّتِ عليه الدَّيْنُ، فيَسْأَل: هل تَرَكَ لِدَينِه مِن قضاءٍ؟ فإنْ حُدِّثَ أنَّه تَرَك وفاءً صَلَّى عليه، وإلَّا قال: صَلُّوا على صاحِبِكم )) [7427] أخرجه البخاري (2298)، ومسلم (1619) واللفظ له.
وَجهُ الدَّلالةِ مِن هذه الأحاديثِ:
أنَّ فيها بيانَ خَطَرِ الدَّيْنِ وما يترتَّبُ عليه؛ ففيها الحثُّ للوَرَثةِ على قضاءِ دَيْن الميِّتِ [7428] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/53).
الفرع الثاني: المبادرةُ بإنفاذِ وَصِيَّتِه
يُستَحَبُّ أن يُبادَرَ بإنفاذِ وَصِيَّةِ الميِّتِ؛ نصَّ عليه الشَّافعيَّة [7429] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/357)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/18). الشافعيَّة قالوا: تجبُ عند طَلَبِ الموصَى له المعَيَّنِ، وكذا عند المَكِنَةِ في الوصيَّةِ للفُقراءِ ونحوِهم مِن ذَوي الحاجاتِ، أو إذا كان قد أوصى بتعجيلِها. ، والحَنابِلَة [7430] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/84). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/337). ؛ وذلك مسارعةً لوصولِ الثَّوابِ إليه، والبِرِّ للمُوصَى له [7431] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/357).

انظر أيضا: