الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: اجتماعُ الكسوفِ مع التَّراويح


اختَلف العلماءُ فيما إذا اجتَمَعَ خُسوفٌ مع تراويحَ؛ أيُّهما يُقدَّم، على قولين:
القول الأوّل: إذا اجتمَع خسوفٌ مع تراويحَ، يُقدَّم الخسوفُ وإنْ خِيفَ فوتُ التراويحِ، وهو مذهبُ الشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/64)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/412). ؛ وذلك لأنَّ الكسوفَ آكدُ ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/412).
القول الثاني: إذا اجتمَعَ الخسوفُ مع صلاةِ التراويحِ، وتَعذَّر فِعلُهما، تُقدَّم التراويحُ على الخسوفِ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/65)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/205). ؛ وذلك لأنَّها تختصُّ برمضانَ وتفوتُ بفواتِه ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/65).

انظر أيضا: