الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرضِ، مع عدم خوفِ فوتِ الفَرْضِ


إذا اجتمَعَ الكسوفُ مع الفَرضِ ولم يُخَفْ فوتُ الفرض، فإنَّه يُقدَّمُ الكسوفُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((الدر المختار)) للحصكفي، مع ((حاشية ابن عابدين)) (2/167). , والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/593)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/431). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج للهيتمي، مع حواشي الشرواني والعبادي)) (3/63)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/410). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/333)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/811). ؛ وذلك لخوفِ فوتِ زمنِ صَلاةِ الكسوفِ بالانجلاءِ ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/63).

انظر أيضا: