الموسوعة الفقهية

المَطلَب الرَّابِع: حضورُ النساءِ صَلاةَ العِيدِ


يُسنُّ للنِّساءِ حضورُ صلاةِ العيدِ، وهو مذهبُ المالِكيَّة نصَّ المالكيَّةُ على الاستحباب وقيَّدوها بالمُسنَّة. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/569)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/189). قال الخرشيُّ: (يعني أنَّه يجوز ويُندب للمتجالَّة المسنَّة التي لا أربَ للرِّجال فيها أن تخرُجَ إلى صلاة العيد والاستسقاء، وأحرى للفرض، أمَّا متجالَّة لم ينقطع أربُ الرِّجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد ولا تُكثر التردُّد؛ كما في الرواية) ((شرح مختصر خليل)) (2/35). وقال ابنُ بشير: (ما واظب عليه الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُظهِرًا له فهو سنَّةٌ بلا خلاف، وما نبَّه عليه وأجمله في أفعال الخير، فهو مستحبٌّ). انظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/40). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/8، 9)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/494، 495). ومذهب الشافعيَّة هو استحبابُ حضورِ العيد للنساءِ غيرِ ذوات الهيئات، أي: اللواتي يُشتَهيْنَ لجمالهنَّ، فيُكره حُضورُهنَّ. ، وروايةٌ عن أحمدَ اختارَها ابنُ حامد، والمجدُ ((المغني)) لابن قدامة (2/278)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/299). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابن باز: (يُسنُّ للنساء حضورُها مع العناية بالحجاب والتستُّر، وعدم التطيُّب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/7، 8). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثَيمين: (الخروج لصلاة العيد للنِّساء سُنَّة) ((الشرح الممتع)) (4/204).
الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
1- عن أمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (أَمرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنْ نُخرِجَ في العيدينِ، العواتقَ [6329] قال النوويُّ: (العواتقُ جمْع عاتق، وهي البنتُ التي بلَغتْ، وقال أبو زيد: هي البالِغة ما لم تعنسْ، وقيل: هي التي لم تتزوَّجْ، قال ثعلب: سُمِّيتْ عاتقًا؛ لأنَّها عتقت من ضرِّ أبويها، واستخدامهما وامتهانها بالخروجِ في الأشغال) ((المجموع)) (5/8). ، وذواتِ الخدورِ [6330] الخدور: جمْع خِدر، وهو ناحيةٌ في البيتِ يُتركُ عليها سترٌ، فتكون فيه الجاريةُ البِكر. وقيل: الخدور: البيوت. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/13)، ((المجموع)) للنووي (5/9)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/110)، ((شرح أبي داود)) للعيني (4/480)، ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (1/194). وأمَرَ الحُيَّضَ أن يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينِ)، وفي روايةٍ: (كنَّا نُؤمَر أن نَخرُجَ يوم العيدِ، حتى تَخرُجَ البكرُ من خِدرهِا، وحتى يَخرجَ الحُيَّضُ فيكُنَّ خلفَ الناس، فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم، ويَدْعونَ بدعائِهم؛ يرجونَ بركةَ ذلك اليومِ وطُهرتَه) رواه البخاري (971) واللفظ له، ومسلم (890).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه علَّل خروجهنَّ بشهودِ الخيرِ ودعوةِ المسلمينَ، ولو كان واجبًا ما علَّل بذلِك [6332] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/65).
2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَمْنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ )) رواه أبو داود (565)، وأحمد (2/438) (9643)، والدارمي (1/330) (1279). احتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (4/78)، وقال ابن عبد البَرِّ في ((التمهيد)) (24/174): محفوظ، وصحَّح إسنادَه على شرْط الشيخين النوويُّ في ((المجموع)) (4/199)، وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/46)، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/608): اتَّفق الشيخان عليه بالجملة الأوَّلى. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (565): حسنٌ صحيح. وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1292).
3- عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مَساجدَ اللهِ )) [6334] رواه البخاري (900)، ومسلم (442).

انظر أيضا: