الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: صلاةُ الخوفِ عندَ الخوفِ على النَّفس


يجوزُ أن تُصلَّى صلاةُ الخوفِ عندَ كلِّ خوفٍ يَلحَقُ الإنسانَ كالهربِ من السَّيل، أو حريق، أو سبُع نصَّ المالكيَّة على أنَّ من أسباب صلاة الخوف- غير ما سبق- الخوفَ من السِّباع، قال العدويُّ: (ومثلهم أهلُ البغي، أو أراد بالمحاربين ما يَشمل أهلَ البغي، وكذا اللصوص خوفًا على أخْذ المال، أو السِّباع خوفًا على النفس منها). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/384). وينظر: ((جامع الأمهات)) لابن الحاجب (1/126)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/561). أو حيَّةٍ عظيمة؛ نصَّ على هذا الجمهور: الحَنَفيَّة  ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 363)، ويُنظر: ((الجوهرة النيِّرة)) للحدادي (1/100). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/62)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/305). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/19)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/310). وهو قول ابن حزم [5459] قال ابنُ حزم: (مَن حضَره خوف من عدوِّ ظالم كافر, أو باغٍ من المسلمين, أو من سيلٍ, أو من نار, أو من حنش, أو سَبُع, أو غير ذلك وهُم في ثلاثة فصاعدًا: فأميرُهم مخيَّر بين أربعة عَشرَ وجهًا, كلُّها صحَّ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((المحلى)) (3/232).
الدَّليل: من الكِتاب
قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ عامٌّ يَشمَلُ أيَّ خوف، ولم يخصَّ خوفًا من خوف ((تفسير ابن جرير)) (5/244)، ((المحلى)) لابن حزم (2/116).

انظر أيضا: