الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السادس: مَن أحْرَم في الحضرِ ثمَّ سافَر، أو العَكْس


الفَرعُ الأوَّل: مَن أحْرَمَ بالصَّلاةِ في الحضَرِ ثمَّ سافَرَ
مَن أَحْرَمَ بالصَّلاةِ في الحضرِ ثم سافَرَ وصورتها: إذا أحْرَم بالصَّلاة في سفينةٍ في البلد، فسارتْ وفارقتِ البلد، وهو في الصَّلاة. ينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/381)، ((المجموع)) للنووي (1/488). ومن الصور المعاصرة: إذا أحرم بالصَّلاة في الطائرِة في الحضَرِ، ثم أقلعتِ الطائرةُ، وهو في صلاته. ، وجَب عليه أن يُتِمَّ الصلاةَ كالمُقيمِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: الماورديُّ قال الماورديُّ: (إذا أحرم بالصَّلاة يَنوي الإتمامَ لم يجُزْ له القصرُ، ولزِمَه الإتمام، وقال المغربيُّ: يجوزُ له القصرُ وإنْ نوى التَّمامَ... والدَّلالة على فَسادِ قولِه- وإنْ خالَف فيه إجماعَ الفقهاءِ- هو أنَّه أحْرَم بصَلاة الحضَر، فلا يجوزُ له صرفُها إلى صلاة السَّفر) ((الحاوي الكبير)) (2/378). وقال أيضًا: ((وصورتها في رجلٍ نزل في مركب في بلدِ إقامته، والمركب واقفًا قد تهيَّأ للسفر، وأحرم بالصَّلاة، ثم خطَف المركب، وسار فصار الراكب مسافرًا في حال صلاته، فعليه إتمامُ الصلاة وليس عليه قَصرُها، وهو مذهبُ الفقهاء كافَّة إلَّا مَن شذَّ منهم، فجوَّز له القصر، وهذا خطأٌ)) ((الحاوي الكبير)) (2/381). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (لو أحْرَم بالصَّلاة في سفينةٍ في البلد، فسارتْ وفارقتِ البلد، وهو في الصَّلاة، فإنَّه يُتمُّها صلاةَ حضرٍ بإجماعِ المسلمين) ((المجموع)) (1/488).
ثانيًا: لأنَّها عبادةٌ اجتمع لها حُكمُ الحَضرِ والسَّفرِ؛ فغُلِّبَ حُكمُ الحَضرِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/510).
ثالثًا: أنَّه ابتداءٌ للصَّلاةِ في حالٍ يَلزمُه إتمامُها، فلزِمَه الإتمامُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/366).
الفَرْعُ الثَّاني: مَن أَحْرَم في السَّفر ثمَّ أقام
مَن أحْرَم في السَّفرِ ثمَّ أقامَ، وجَبَ أن يُتمَّها صلاةَ مقيمٍ؛ نصَّ على هذا فُقهاءُ الحَنَفيَّة جاءَ في الفتاوى الهنديَّة: (ولو كان مسافرًا وشرَع في الصَّلاة في السَّفينة خارجَ المصر، فجرتِ السَّفينةُ حتى دخَل المصر يُتِمُّ أربعًا) ((الفتاوى الهندية)) (1/144). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/490). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/181)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/510). ، وحُكِيَ الإجماع على ذلك قال النوويُّ: (مَن صلَّى في سفينة في السَّفر، فدخلتْ دار الإقامة وقد صلَّى ركعةً، فإنَّه يلزمه الإتمامُ بالإجماع) ((المجموع)) (1/490). ؛ وذلك لأنَّها عبادةٌ اجتَمَع لها حُكمُ الحضَر والسَّفر؛ فغُلِّب حُكمُ الحَضَرِ ينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/381) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/510).

انظر أيضا: