الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّاني: موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ


يُسنُّ إنْ كان المأمومونَ اثنينِ فأكثرَ، أن يقِفوا خلفَ الإمامِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4504] ((الهداية)) للمرغيناني (1/56)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/136). ، والمالِكيَّة [4505] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/469)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/129). ، والشافعيَّة [4506] ((المجموع)) للنووي (4/292)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/246). ، والحَنابِلَةِ [4507] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/76)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/485). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [4508] قال ابنُ عبد البَرِّ: (ولم يَختلفوا فيما لو كانوا ثلاثةً سوى الإمام أنَّه يقف أمامَهم ويقومون خلفَه، وكذلك إذا كانوا اثنين سِوى الإمام) ((الاستذكار)) (2/270). وقال ابنُ تَيميَّة: (فإنَّ الإمامَ يُسنُّ في حقِّه التقدُّم بالاتِّفاق، والمؤتمُّون يُسنُّ في حقِّهم الاصطفافُ بالاتِّفاق). ((مجموع الفتاوى)) (20/558).
الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ جَدَّته مُليكةَ دعَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعامٍ صنعتْه، فأكَل منه، فقال: ((قوموا فلأُصَلِّي بكم))، فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لَبِث، فنضحتْه بماءٍ، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واليتيمُ معي والعجوزُ من وَرائِنا، فصلَّى بنا ركعتينِ رواه البخاري واللَّفْظُ له (860)، ومسلم (658).
2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: ((جئتُ حتى قمتُ عن يسارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينِه، ثم جاء جبارُ بنُ صخرٍ فتوضأَ. ثم جاء فقام عن يسارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدنا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفَه )) رواه مسلم (3010).

انظر أيضا: