الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأوَّل: شُروطُ الإِمامَةِ


الفرعُ الأَوَّلُ: الإسلامُ
يُشترَطُ في الإمامِ أن يكون مُسْلمًا؛ فلا تصحُّ إمامةُ الكافرِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا كانوا ثلاثةً فلْيَؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أَقرؤُهم )) [4342] رواه مسلم (672).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ إمامةَ الكافرِ لا تصحُّ؛ لأنَّه لا قِراءةَ له [4343] ((فتح الباري)) لابن حجر (2/186).
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [4344] قال ابنُ حزم: (والصَّلاة خلف مَن يدري المرء أنه كافرٌ، باطلٌ... وهذا لا خلافَ فيه من أحد) ((المحلى)) (2/371).
ثالثًا: لأنَّ الكافرَ ليس من أهلِ الصَّلاةِ [4345] ((المجموع)) للنووي (4/250).
رابعًا: لأنَّ صلاته لا تصحُّ لنفسه؛ فلا تصحُّ لغيره [4346] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/475).
الفرع الثَّاني: العقلُ
يُشترَطُ في الإمامِ العقلُ؛ فلا تصحُّ إمامةُ المجنونِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على عدم صِحَّةِ صلاةِ المجنونِ: ابنُ تيميَّة [4347] قال ابنُ تَيميَّة: (وأمَّا المجنون الذي رُفع عنه القلم، فلا يصحُّ شيء من عِباداته باتِّفاق العلماء) ((مجموع الفتاوى)) (11/191). وقال أيضًا: (ولهذا اتَّفق العلماء على أنَّ المجنون والصغير الذي ليس بمميِّز ليس عليه عبادةٌ بدنيَّة، كالصَّلاة والصيام والحج) ((منهاج السنة)) (6/49).
ثانيًا: لعدم صِحَّةِ صلاتِه لنَفْسِه [4348] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 192).
مسألة: إمامةُ السَّكْرانِ
لا تصحُّ إمامةُ السَّكرانِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على عدمِ صِحَّةِ صلاةِ السَّكران: ابنُ تيمِيَّةَ [4349] قال ابنُ تَيميَّة- عن السَّكرانِ غائبِ العَقلِ-: (... عبادته كالصَّلاة لا تصحُّ بالنصِّ والإجماع؛ فإنَّ الله نَهى عن قُرب الصلاة مع السُّكر حتى يعلمَ ما يقوله، واتَّفق الناس على هذا) ((مجموع الفتاوى)) (33/106). وقال أيضًا: (اتَّفق العلماء على أنَّه لا تصحُّ صلاةُ مَن زال عقله بأيِّ سبب) ((مجموع الفتاوى)) (10/438). ؛ فإذا لم تصحَّ صلاتُه لنفسِه لم تصحَّ لغيرِه [4350] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/654).
ثانيًا: القياس على المجنونِ؛ فكلاهما لا يَعقِلُ [4351] ((الأم)) للشافعي (1/196).
ثالثًا: أنَّ السكرانَ ممنوعٌ من قِربانِ المساجدِ والصَّلاةِ؛ لقوله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43] [4352] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/299).
الفرع الثَّالث: الذُّكورةُ
 يُشتَرَطُ في الإمامِ أن يكونَ ذَكَرًا؛ فالمرأةُ لا تؤمُّ الرِّجالَ، فإنْ فعَلوا فصلاتُهم فاسدةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4353] ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/576)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/140)، ، والمالِكيَّة [4354] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/210)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/22)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/205). ، والشافعيَّة [4355] ((المجموع)) للنووي (4/255)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/326). ، والحَنابِلَة [4356] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/185)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/479). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [4357] قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ المرأة لا تؤمُّ الرِّجال وهم يعلمون أنَّها امرأة، فإن فعلوا فصلاتُهم فاسدةٌ بإجماعٍ) ((مراتب الإجماع)) (1/27). وقال الشوكانيُّ: (لم يثبت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرِجال شيءٌ، ولا وقَع في عصره ولا في عصْر الصحابة والتابعين من ذلك شيءٌ) ((السيل الجرار)) (1/152).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: لقدْ نفَعني اللهُ بكلمةٍ أيَّامَ الجَمَل: لَمَّا بلغَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ فارسًا ملَّكوا ابنةَ كِسرى، قال: ((لنْ يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً )) رواه البخاري (7099).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
 أنَّ الجماعةَ قد ولَّوْا أمرَهم الإمامَ؛ فلا يصحُّ أن تكونَ المرأةُ إمامًا لهم ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/222).
ثانيًا: أنَّ النصوصَ دلَّتْ على استحبابِ تأخُّرِ النِّساءِ عن صفوفِ الرِّجالِ؛ فدلَّ على عدمِ جوازِ التقدُّمِ عليهم بالإمامةِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/222). ومن النُّصوص التي دلَّت على استحبابِ تأخُّر صفوف النِّساء عن صفوف الرجال: 1- عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خيرُ صفوفِ الرجالِ أولُها وشرُّها آخرُها، وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها وشرُّها أولُها)). أخرجه مسلم (440). ثانيًا: عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خيرُ صفوفِ الرِّجالِ المقَدَّمُ، وشرُّ صفوفِ الرِّجالِ المؤخَّرُ، وشرُّ صفوفِ النساءِ المقدَّمُ)). أخرجه أحمد (11121)، وابن خزيمة (1562)، وابن حبان (402) من حديث أبي سعيد الخدري.
ثالثًا: لأنَّه قد تحصُلُ فتنةٌ تُخلُّ بصلاةِ الرجُلِ إذا كانتْ إلى جَنبِه أو بين يَديهِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/222).
المسألة الأولى: إمامةُ الخُنْثى للرِّجالِ
لا تصحُّ إمامةُ خُنثى مُشكِل [4362] الخُنثى: شخصٌ له آلتَا الرِّجال والنِّساء، أو ليس له شيءٌ منهما أصلًا. يُنظر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 101). ومعنى كونه مُشكِلًا: أي: لا يوجد دليلٌ يدلُّ على ذُكوريته أو أُنوثيته. يُنظر: ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168). للرِّجالِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4363] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/144)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص:192). ، والمالِكيَّة [4364] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/210)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/22)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/242). ، والشافعيَّة [4365] ((المجموع)) للنووي (4/255)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/240). ، والحَنابِلَة [4366] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/186)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/479). ؛ وذلك لاحتمالِ كونِه امرأةً [4367] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/479).
المسألة الثانية: إمامة الخنثى للنِّساء
تصحُّ إمامةُ الخُنثَى المُشكِل للنِّساءِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة [4368] ((حاشية الطحطاوي)) (ص:192)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/140). ، والشافعيةِ [4369] ((المجموع)) للنووي (4/255)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/240). والحَنابِلَةِ [4370] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/186)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/479). ، وذلك؛ لأنَّه إن كان رجلًا فاقتداءُ المرأةِ بالرجلِ صحيحٌ، وإن كان امرأةً فاقتداءُ المرأةِ بالمرأةِ جائزٌ أيضًا [4371] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/140).
الفرع الرَّابع: القُدرةُ على القِراءةِ
القراءةُ شرطٌ؛ فلا يصحُّ اقتداءُ القارئِ بأخرسَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4372] ((حاشية الطحطاوي)) (ص:193)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/376). ، والمالِكيَّة [4373] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/328)، وينظر: ((الخلاصة الفقهيَّة على مذهب السادة المالكية)) لمحمد العربي (ص: 108). ، والشافعيَّة [4374] ((المجموع)) للنووي (4/268)، وينظر: ((الحاوي)) للماوردي (2/326). ، والحَنابِلَة [4375] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/182)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/476).
لأنَّه يتركُ ركنًا من أركانِ الصَّلاةِ، وهو القراءةُ، والتحريمةُ، وغيرُهما، فلا يأتي به ولا ببَدلِه [4376] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/476).

انظر أيضا: