الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: صِفةُ أداءِ سجدةِ التلاوةِ في الصَّلاة


الفَرْعُ الأول: التَّكْبير في الخَفْض، والرَّفْع
يُكبَّر لسُجودِ التِّلاوةِ في الصَّلاة في الخَفْض والرَّفْع، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/106)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/25). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/262)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/306)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/200)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/610). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/63)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/214). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/448)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/444).
الدَّليل من السُّنة:
عن أَبي هُرَيرَةَ أنَّه كان يُصلِّي بهم فيُكبِّر كلَّما خفَضَ ورَفَع، فإذا انصرَف قال: ((إنِّي لأَشبَهُكم صلاةً برَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) [3162] أخرجه البخاري (785)، ومسلم (392).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللَّفْظَ عامٌّ؛ فيَدخُل فيه سُجودُ التِّلاوة ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/100).
الفَرْعُ الثاني: رَفْع اليَدينِ عِندَ التَّكبيرِ لسُجودِ التِّلاوة
لا يُشرَعُ رفْعُ اليَدينِ عند التَّكبيرِ لسُجودِ التِّلاوة، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/208)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/26). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/360)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/348). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/63)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/101). ، ورِواية عند الحنابلة هي قِياسُ المذهب ((الإنصاف)) للمرداوي (2/141)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/445).
الدَّليل من السُّنة:
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام في الصَّلاة، رفَع يديه حتَّى تكونَا حَذوَ مَنكِبَيهِ، وكان يَفعلُ ذلك حين يُكبِّر للرُّكوع، ويَفعل ذلك إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع، ويقول: سمِع اللهُ لِمَن حَمِدَه. ولا يَفعَلُ ذلك في السُّجودِ )) أخرجه البخاري (736)، ومسلم (390).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ محلَّ الرَّفْع ثلاثةُ مواضِعَ في الصَّلاة، ليس هذا منها ((المغني)) لابن قدامة (1/445).

انظر أيضا: