الموسوعة الفقهية

المبحثُ السَّادِسُ: العملُ الكثيرُ لغيرِ ضرورةٍ عمدًا


لا يجوزُ العملُ الكثيرُ في الصَّلاةِ ممَّا لم يُؤمَرْ به فيها، ويُبطِل صلاتَه إذا تَعمَّدَه لغير عذرٍ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّال قال ابنُ بطَّال: (استخفَّ جماعةُ العلماء العملَ اليسير في الصَّلاة، وأجمَعوا أنَّ الكثير منه لا يجوز) ((شرح صحيح البخاري)) (2/136). ، وابنُ حزمٍ [2887] قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ الأكل، والقهقهة، والعمل الطويل بما لم يُؤمر به فيها يَنقُضها، إذا كان تعمَّدَ ذلك كلَّه، وهو ذاكرٌ لأنَّه في صلاة) ((مراتب الإجماع)) (ص:27). ، ابنُ تَيميَّة: (كاستدبارِ القِبلة والعملِ الكثيرِ، فإنَّه لا يجوز لغير عُذرٍ بالاتِّفاق) ((مجموع الفتاوى)) (23/227).

انظر أيضا: