الموسوعة الفقهية

المبحث السَّابعُ: السُّجودُ على كُورِ العِمامَةِ


يجوزُ السُّجودُ على كُورِ العِمامةِ، ويُكره بلا عُذرٍ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة [2756] ((حاشية ابن عابدين)) (1/454)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/305). ، والمالكيَّة [2757] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/257)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/547). ، والحنابلة [2758] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/68)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/352). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [2759] قال ابنُ المنذِر: (وممَّن رخَّص فيه الحسن البصريُّ، ومكحولٌ، وعبد الرحمن بن يَزيد، وكان شُريحٌ يسجُد على برنسِه) ((الأوسط)) (3/179).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنَّا نُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في شِدَّةِ الحرِّ، فإذا لم يَستطِعْ أحدُنا أن يُمكِّنَ جبهتَه من الأرضِ بسَطَ ثوبَه فسَجَدَ عليه )) رواه البخاري (1208)، ومسلم (620).
ثانيًا: لأنَّ الذي سجَدَ على هذه الأعضاء مع حائلٍ قد سجَدَ عليها، وفَعَل ما أُمِر به؛ فإنَّه يَصدُق عليه لُغةً وعُرفًا وشَرعًا أنّه قد سجَدَ عليها ((السيل الجرار)) للشوكاني (1/133).

انظر أيضا: