قراءة وتعريف

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة (سيداو)
book
عارف بن عوض الركابي
عنوان الكتاب: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة (سيداو)
النـاشر: دار التوحيد للنشر
الطبعة: الأولى
سـنة الطبـع: 1435هـ
عدد الصفحات: 160

التعريف بموضوع الكتاب:
جاءت الشريعة الإسلاميَّة كاملةً متوازنة, تُعطي كلَّ فرد - ذكرًا كان أو أُنثى - حقَّه ومستحقَّه، بلا ظلم ولا شطط, فنَعِم بأحكامها جميعُ من انضوى تحت حُكمها؛ لموافقتها فطرهم, وقيامها بما يحتاجون.
إلَّا أنَّ الدعوات التي تشكِّك في هذه الشريعة وفي مناسبتها لكلِّ زمان ومكان ما زالت أصواتها مرتفعةً, وغايتها زعزعة ثوابت الأمَّة، والعبث بوحدتها, وهي في كلِّ زمان لها وسائلها وأساليبها، التي تحاول بها هدْمَ الدِّين.
وتُعدُّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة المعروفة بــ(سيداو) شكلًا من أشكال هذه الدعوات الباطلة، والأساليب الخبيثة. وكتاب هذا الأسبوع جاء ليُناقشَ هذه الاتفاقيةَ في دراسة نقديَّة في ضوء مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة.
الكتاب جاء في مقدِّمة وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة:

أمَّا المقدِّمة؛ فقد تضمَّنت أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهدافه العامة، ومنهج البحث وحدوده، وخُطَّته.
وفي التمهيد؛ عرَّف المؤلِّفُ باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة (سيداو), مبتدئًا بذِكر موجز تاريخي لأبرز المؤتمرات التي عُقدت بشأن المرأة, ثم معرِّفًا بهذه الاتفاقية، ذاكرًا أبرز الملحوظات الإجماليَّة عليها.
ثم عرَّف بمقاصد الشريعة الإسلاميَّة، مبيِّنًا المقاصد العامَّة للأحكام الشرعيَّة في الشريعة الإسلاميَّة، وهي:
1- الأحكام الشرعية شُرعت لتحقيق المصالح ودَرْء المفاسد، في العاجِل والآجل.
2- مقصد الشريعة من الأحكام الشرعيَّة: تغيير وتقرير.
3- يتحقَّق بأحكام الشريعة الإسلاميَّة جلْبُ المصالح، ودرء المفاسد، حيث تُقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى.
بعد ذلك بدأ المؤلِّف في مباحث الكتاب:

ففي المبحث الأول: نقَد المؤلِّف موادَّ الاتفاقية من (الأولى) إلى (الخامسة)، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في التفريق بين الرجل والمرأة في بعض التشريعات، ومقاصدها في تحقيق العبوديَّة من خلال الاستجابةِ للأوامر والنواهي الواردة في ذلك. وتحدَّث في هذا المبحث عن موادِّ الاتفاقية موضِع النقد, فبدأ بتمهيدٍ ذَكَر فيه تكريم المرأة في الإسلام, وعدَّد بعضًا من أبرز صور تكريم المرأة في الإسلام, وأَوْضح أنَّ للمرأة أهليةً كاملة، وأنَّ لها حقَّها في التملُّك والتصرُّف, كما أنَّ لها حقًّا في الاختيار لنفسها.
ثم تحدَّث عن مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في التفريق في بعض التشريعات بين الرَّجُل والمرأة, حيث ذكَر أنَّ الأصل في الأحكام الشرعيَّة أنَّها موجَّهة للمرأة والرجل، إلَّا أنَّ هذا الأصل يختلف في بعض الأحكام؛ لاختلاف طبيعةِ المرأة وخَصائصها, فمقاصد الشريعة في التفريق في بعض الأحكام ترتكِزُ على هذا الأصل في اختلاف الجِنسَينِ, وفصَّل المؤلف هذا القولَ في نقطتين:

أولًا: الحِكمة في خَلْق الرَّجُل والمرأة.
ثانيًا: وجوب التَّسليم بالفوارق بيْن الرَّجُل والمرأة.
ثم تحدَّث عن مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في تحقيق العبودية لله تعالى من خلال الاستجابةِ للأوامر والنواهي، من خلال:
أولًا: أنَّ ما يأمر الله تعالى به، أو ينهى عنه؛ فإنَّ في العمل به هو المصلحة في العاجل والآجل.
ثانيًا: في الاستجابة لامتثال المأمورات الشرعيَّة، وترْك المنهيَّات الشرعيَّة في قضايا المرأة، تحقيقٌ للعبوديَّة.
ثم انتقل إلى المبحث الثاني: وفيه نقد المادَّة (العاشرة) من الاتِّفاقية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، وتأكيد تلك المقاصِد من واقِع الاختلاطِ في التعليم في الغَرْب.
وفي المبحث الثالث: نقَد المؤلِّف المادة (الثالثة عشرة) من الاتفاقية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميَّة، في التفريق بين ميراث الرجل والمرأة في بعض الأحوال, حيث تكلَّم عن تكريم الإسلام للمرأة بإعطائها حقَّ الميراث، خلافًا للأُمم السابقة، وبيَّن الحالاتِ التي ترث فيها المرأةُ مِثلَ ميراث الرجل.

ثم تحدَّث عن مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في التفريق بين ميراث الرجل والمرأة في بعض الأحوال، وهي:
أولًا: الاختلاف بين المرأة والرجُل في نفع الميِّت.
ثانيًا: الاختلاف بين المرأة والرجُل في الإنفاق والأعمال.
ثالثًا: العدل في التفريق في ميراث الرجل والمرأة فيما ورَد فيه التفريقُ، وليس في المساواة، ولا يَنقُص ذلك من مكانة المرأة.
ثم يأتي المبحث الرابع لينقُد فيه المؤلِّفُ المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاقية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميَّة، في جعْل شهادة المرأة نِصفَ شهادة الرجل في بعض الأمور في القضاء، وتحديد مسكن المرأة، حيث بيَّن مقاصدَ الشريعة الإسلاميَّة في جعْل شهادة المرأة نِصف شهادة الرجُل في بعض الأمور في القضاء، وذكَر أنَّ جعْل شهادة المرأة نِصفَ شهادة الرجل لا يَعني إهانتَها، أو إهدارَ كرامتها، أو عدمَ تكريمها, وذكَر من تلك القضايا شهادةَ النِّساء في الأمور التي لا يَراها الرجال، ممَّا هو من اختصاص النساء، وشهادتهنَّ في القصاص والحدود والجنايات.

ثم ذَكَر مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في إقامة شهادة المرأتين مقامَ شهادة الرجل في القضايا الماليَّة, مبيِّنًا أنَّ هذا التفاوتَ لا علاقةَ له بالكرامة، ولا بالتكريم والإهانة.
ثم تحدَّث عن مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في تحديد مسكن المرأة، واشتراط المحرَم لسَفرها, مبيِّنًا مقاصدَ الشريعة الإسلاميَّة في كون سكنِ الزوجة مع زوجها, وأنَّ قوامة الرجل على المرأة للتنظيم، وليست للاستبداد.
وفي المبحث الخامس والأخير نقَد المؤلِّف المادَّة (السادسة عشرة) من الاتفاقية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في الزواج وبعض متعلِّقاته، وفي مسألة تعدُّد الزوجات، والعِدَّة، حيث ذكر أنَّ من مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج أنه:

1- يتحقَّق به أهمُّ المصالح الضروريَّة.
2- وأنَّ له مقاصدَ أصليةً، وهي: التناسُل وطلب الولد. ومقاصد تبعيَّة، وهي عديدة، كتحقيق السَّكن والمودَّة والرحمة, والإعفاف وإشباع الغريزة والفطرة, وبناء الأُسرة، وغيرها.
ثم تحدَّث عن مقاصد الشريعة الإسلاميَّة من اشتراط الولي في الزواج, مبيِّنًا أنَّ الشريعة - مع المقاصد الجليلة لاشتراط الولي - لم تترك الأمرْ للوليِّ كما يشاء ويختار؛ بل أوجبت عليه القيامَ بما فيه مصلحة المرأة، وحرَّمت تزويجها مَن لا تَرضاه, كما مَنعت مِن منْعها من الزواج، وهو المعروف بالعضل، وبيان ذلك في مسألتين؛ هما:
1- تحريم عضْل المرأة.
2- حقُّ المرأة في اختيار الزوج.
ثم عرَّج المؤلِّف على الحقوق التي أوجب الإسلامُ أداءها للمرأة، وهي:
1- حقُّ المهر والنفقة.
2- الحقُّ في أن تشترطَ من الحقوق الماديَّة والمعنويَّة ما فيه مصلحتها.
3- الحقُّ في فَسْخ النِّكاح وفي الخُلع.

كما تحدَّث عن حُكم زواج المسلم من الكتابيَّة - اليهوديَّة، أو النصرانيَّة - وحُكم زواج المسلِمة من الكافر.
تَحدَّث المؤلِّف بعد ذلك عن المقاصد الشرعيَّة من تشريع العِدَّة, كالعِلم ببراءة الرَّحِم, والاحتياط لحقِّ الزوج والزوجة والولد, وإعطاء فُرصة مناسبة للرجُل المطلِّق وتهيئته للمراجعة في الطَّلاق الرجعي بإعادة النَّظر وغيرها من المقاصِد.
بعد ذلك تحدَّث المؤلِّف عن المقاصد الشرعيَّة من تعدُّد الزوجات, وذكَر الشروط التي اشترطها الإسلام للتعدُّد، بما يتوافق مع تحقيق هذه المقاصد الشرعيَّة.
ثم ختم المؤلِّف كتابَه بخاتمة، ذكر فيها أبرز ما توصَّل إليه في البحث، مع ذِكر توصياته.