قراءة وتعريف

تأصيل بحث المسائل الفقهية
book
خالد بن عبد العزيز السعيد
عنوان الكتاب: تأصيل بحث المسائل الفقهية
النـاشر: دار الميمان - الرياض
الطبعة: الثانية
سـنة الطبـع: 1434هـ
عدد الصفحات: 198

التعريف بموضوع الكتاب :

تمتلك أمتنا الإسلامية – بحمد الله – تراثًا علميًّا كبيراً, وإرثًا فقهيًّا عظيمًا, هو حصيلة تراكمية لجهود أفذاذ الأمة وعلمائها على مرِّ القرون السابقة, وهو يعكس الاهتمام البالغ والعناية الكبيرة التي بذلوها في مجال الفقه أصولًا وفروعًا, ومدى مشاركتهم في وضع الضوابط, وتقعيد القواعد, وتفعيل آليات الاستنباط وأدواته ليخرجوا بحلول علمية لجميع قضايا الناس وحوادثهم النازلة, فنتج عن ذلك فقهًا نوازليًّا يحقق مقاصد الشرع, ويراعي أحوال المكلفين.

إلا أن الأمر لا ينتهي إلى هذا الحد, فهذا التراث العلمي الذي خلفه لنا أسلافنا يحتاج إلى من ينقب فيه, ويسبر أغواره, ويستخرج كنوزه ومكنونه, وهذا يتطلب تشمير سواعد الجد من قبل طلاب العلم وأهل الشريعة, ليستقرئوا بحوث الأولين, فترتقي مستوياتهم في تحصيل مضامين الشريعة من جانب, ومن جانب آخر ليعرضوها عرضًا منطقيًّا, يرتفع بمستوى العرض والتحليل الفقهي الذي يشارك بدوره في بناء العقليات الفقهية القارئة لنصوص الشريعة ومقاصدها.

والبحث الفقهي وطرائقه وتأصيله علم ينبغي على المهتمين أن يكونوا على دراية به, فهو يظهر قيمة وجهود العلماء المتقدمين من خلال إبراز فقهياتهم ومناظراتهم, كما أنه يضيف جانبًا تطبيقيًّا عمليًّا إلى جانب التأصيل العلمي عند طلاب العلم, وهذا -وغيره- ما دعى مؤلف هذا الكتاب إلى طرح هذا الموضوع.

وقد مهَّد المؤلف لكتابه بتمهيد, تناول فيه أهمية البحث الفقهي, ثم شرع بعد ذلك في فصول الكتاب الثلاثة:

الفصل الأول:

هذا الفصل بيَّن فيه المؤلف تعريفات وأنواع المسائل, وقد بدأه بتعريف مفردات الموضوع, فعرف كلًّا من البحث, والمسائل, والفقه, لغة واصطلاحًا, ثم شرع في ذكر أنواع المسائل الفقهية, وبيَّن أنها ثلاثة أنواع:  

الأول: المسائل الإجماعية: وذكر فيه أهمية هذه المسائل, فالإجماع  - والذي هو: اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي - يعد من أدلة التشريع, وهو ذو مكانة وأهمية بينها, فهو قاطع للنزاع, بل عدَّه بعضهم أقوى من دلالة الكتاب والسنة, إذا كان معتمدًا عليهما, ولأنه يرفع احتمال النسخ والتأويل. وهذا ما دعى العلماء إلى الاهتمام به, وتدوين مسائله.

وعن كيفية دراسة المسائل الإجماعية يتحدث المؤلف فيبيِّن أنها تتم على مراحل:

1.    المرحلة الأولى: تصوير المسألة الإجماعية: بأن تجلى المسألة محل الإجماع مع استبعاد الأوصاف والشروط والقيود التي تخرجها عن المسألة المحكي فيها الإجماع .

2.    المرحلة الثانية: جمع أقوال العلماء ونقولهم المتضمنة حكاية الإجماع في المسألة محل البحث .

3.    المرحلة الثالثة: أن يذكر الباحث مستند الإجماع من النصوص الشرعية سواء كان عن طريق دلالة النص الصريحة على عين المسألة -محل البحث- أو عن طريق تحقيق المناط، فإن لم يظهر نصٌ في المسألة اجتهد في الاستدلال له من المعنى من خلال النقل عن العلماء إن تيسر له ذلك، وإلا اجتهد في الاستدلال له بطرق الاستنباط المعروفة عند الأصوليين .

4.    المرحلة الرابعة: إذا كان في المسألة -محل البحث- خلاف ينقض دعوى الإجماع يذكره الباحث, وهنا تصير المسألة غير إجماعية، فإذا كان الخلاف شاذًّا حكم عليه بالشذوذ إذا ظهرت عليه علامته, أو أمارته, وانطبقت قاعدته .

5.    المرحلة الخامسة: إذا ظهر للباحث من خلال دراسته للمسألة – محل البحث– فعليه صياغة النتيجة صياغة تفيد صريح ثبوت الإجماع .

6.    المرحلة السادسة: يقوم الباحث بتصنيف المسائل الإجماعية على النحو التالي:

·        مسائل إجماعية كلية.

·        مسائل إجماعية جزئية .

وفي هذا فائدة وهي أن المسائل الإجماعية الكلية تأخذ التشريع العام القطعي الدلالة، أمَّا الإجماع الجزئي الذي يكون نتيجة تحقيق مناط، فقد يرفع حكاية الإجماع لعدم ورود المناط الواحد في المسألة المتقدمة والصور المشابهة المتأخرة .

الثاني: المسائل الوفاقية: وقصد بها المؤلف المسائل التي نقل عليها الاتفاق من قبل المذاهب الأربعة المشهورة. وقد بين عناية العلماء بإبراز هذه المسائل, ثم شرع بذكر الكيفية التي تتم من خلالها دراسة هذه المسائل فذكر لها أربعة مراحل:

1.    المرحلة الأولى : تصوير المسائل المدروسة تصويرًا دقيقًا بحيث تتجلى صورة المسائل المدروسة وفق ما حكي فيها الوفاق.

2.    المرحلة الثانية: جمع المستندات – الأدلة – التي اعتمد عليها الأئمة في رأيهم, والوقوف على تعليلاتهم, من أصول كتبهم المعتمدة في الاستدلال للمذهب وتعليله.

3.    المرحلة الثالثة: استنباط واستقراء المسائل الفرعية الأخرى المبنية على المسألة الوفاقية.

4.    المرحلة الرابعة: صياغة النتيجة صياغة يبرز من خلالها موطن الوفاق المحكي.

الثالث: المسائل الخلافية: وعنى بها المؤلف كل واقعة تباينت فيها آراء الفقهاء في حكمها لظهور دليل أو اعتبار تعليل لتحقيق حق أو لإبطال باطل.

وأما مراحل دراستها فقد خصص لها المؤلف الفصل الثاني من الكتاب.

الفصل الثاني: وعنونه المؤلف بــ ( مراحل بحث المسائل الفقهية), وجعل هذه المراحل على مباحث متتالية:

المبحث الأول: تناول فيه مرحلة تصوير المسألة الفقهية, وقصد بها المؤلف: إدراك ماهية المسألة المدروسة بعد تمحيص مفرادتها تمحيصًا دقيقًا, حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيف, وما هو صحيح, من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات.

وقد جعل المؤلف لهذه المرحلة من مراحل دراسة الخلاف العالي مرتكزات وهي: الاستقراء الدقيق لحقيقة المسألة المدروسة, وإدراك القيود والفروق الواردة في صورتها, والتواصل مع الفئات المتخصصة المساندة في تكوين التصور.

ثم ذكر مظان تصوير المسألة, وهي كتب المصطلحات واللغة الفقهية, والمعاجم اللغوية.

 بعد ذلك انتقل للحديث عن صياغة تصوير المسألة, والتي اعتبرها المؤلف من أدق الأدوار التي يمارسها الدارس للمسائل الخلافية في الفقه, وعن كيفية هذه الصياغة يقول المؤلف: يتم تحديد المفردات في الصورة المقصود تصويرها من قبل الباحث, وهل هذه المفردات تفسيرها يعود لأصل اللغة فتأخذ معانيها من المعاجم اللغوية, أو مفردات اصطلاحية يلزم الوقوف على الكتب المعنية, فينقل لغة الفقهاء؟ وهل هذه المفردات متفق على معناها عند المذاهب أو مختلف؟ ثم ذكر عدة تنبيهات مهمة في الصياغة لتصوير المسائل الفقهية, كملاحظة السياقات الفقهية الواردة في تصوير الفقهاء كونها متعلقة بأفعال الإمام أو أفعال عموم الناس, وملاحظة الاعتبارات والإطلاقات الواردة عن الفقهاء أثناء التصوير للمسألة, وإدراك الفروق في الأوصاف المسندة إلى الأحكام الواردة في نصوص الفقهاء, ثم ذكر بعد ذلك مثالاً تطبيقيًّا على هذه المرحلة.

المبحث الثاني: ذكر فيه مرحلة تحرير النزاع في المسألة الفقهية, وأراد به: تعيين نقطة الخلاف بالتحديد, وبيان مقصود المتخالفين حتى يظهر منذ البداية إذا كان مقصودهم متحدًا, أو أحدهم يقصد خلاف ما يقصده الآخر.

ثم ذكر ما يستفاد من تحرير محل النزاع في المسألة الفقهية, وأتبع ذلك بمظانه من كتب الفقهاء التي اعتنى مؤلفوها بهذا الجانب, وكتب الإجماع المصنفة لهذا الغرض, ومن ضمن مظانه أيضًا استقراء كتب المذاهب المعتنية بالخلاف العالي, والاستفادة والاطلاع على البحوث المعاصرة في المسائل المدروسة.

كما تناول المؤلف كذلك تنبيهات متعلقة بصياغة تحرير محل النزاع في المسألة الفقهية وذكر منها: تحرير مفردات الصياغة لتحرير محل النزاع في المسألة الفقهية, وترتيب الوفاقات والخلافات عند الصياغة لتحرير محل النزاع, ومراجعة كتب المذاهب المعتمدة في توثيق تحرير محل النزاع, ثم ذكر على ذلك مثال تطبيقي ختم به المبحث.

المبحث الثالث: وخصصه لذكر مرحلة الأقوال في المسألة الفقهية, وعرفها بأنها: أقوال العلماء المعتبرين عند الفقهاء المتضمنة آراءهم في حكم المسألة – محل البحث – .

وبين المؤلف أن أصحاب الأقوال المعتبرة هم: فقهاء الصحابة, والتابعين, وأتباع التابعين, والأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب المشهورة, والفقهاء من أصحاب المذاهب المندثرة, والمحققون من فقهاء المذاهب, والمحققون من المعاصرين.

ثم أردف بذكر مجموعة من القواعد في نسبة الأقوال الفقهية وهي:

القاعدة الأولى: أخذ القول من مصادر قائله.

القاعدة الثانية: تؤخذ الأقوال من سياقات التقرير.

القاعدة الثالثة: إذا كان ثمة تباين ملحوظ في رأي الفقيه ما بين تصنيف وتصنيف في الفقه فالمعتمد هو الآخر تأليفًا لاحتمال رجوعه عن السابق.

القاعدة الرابعة: إذا اختلف القول عن الفقيه في مسألة وله مدونة في الفقه فإنه يرجع إلى أقربها مظنة للمسألة.

بعد ذلك ذكر المؤلف مظان الأقوال في المسألة الفقهية سواء كانت أقوال صحابة, أو تابعين  وأتباعهم, أو الأئمة الأربعة, أو المحققين من أهل العلم, أو العلماء المعاصرين, أو المجاميع الفقهية المعاصرة, والهيئات الشرعية الحكومية والأهلية.

ونبه المؤلف إلى عدة تنبيهات ذات علاقة بهذه المرحلة منها: ملاحظة اختلاف ترتيب الأبواب الفقهية من مذهب لمذهب, والتبصر بالمسائل المذكورة في غير مظانها, والتنبه لاختلاف مسميات الأبواب في كتب المذاهب وغيرها, وأتى بعد ذلك بمثال تطبيقي للأقوال في المسألة الفقهية.

المبحث الرابع: وهنا تحدث المؤلف عن الأدلة في المسألة الفقهية وعرفها بأنها: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ثم ذكر أن الأدلة الشرعية تنقسم باعتبارات عدة:

الاعتبار الأول: من حيث الاتفاق على العمل وعدمه.

الاعتبار الثاني: من حيث طرق معرفتها.

الاعتبار الثالث: من حيث دلالتها إلى قطعية وظنية.

وتحت كل اعتبار أقسام عدة.

جاء المؤلف بعد ذلك بقواعد في الأدلة, سواء كانت من الكتاب, أو من السنة, أو عموم الأدلة, ثم تحدث عن مظان الأدلة في المسألة الفقهية فذكر مظانها المتفق عليها, والمختلف فيها, كما نبه على عدة تنبيهات مهمة في الموضوع منها: عدم الاعتماد الكلي على ألفاظ الأحاديث وروايتها الواردة في كتب الفقه, وأهمية التعرف على مسالك بعض المصادر في السنة ومصطلحات أربابها, وقصد أصول كتب السنة, وغيرها.

تناول بعد ذلك الحديث عن صياغة الأدلة, مبينًا أنه على الباحث أن يرتب أدلة المتخالفين على نحو ما أوردها المتخالفون في مصنفاتهم, فإن الفقهاء يراعون في أثناء الاستدلال للمذاهب أو آرائهم تقديم المعتبر في الاستدلال عند الخصم, وتأخير ما لا يعتبره. مبينًا طبيعة الأدلة من حيث الاحتجاج, ومردفًا بذكر ترتيب الاستدلال في المسألة الفقهية, وأنه يبدأ بالقرآن, ثم السنة النبوية, ثم الإجماع, ثم القياس, مع ذكر مثال تطبيقي على هذه المرحلة.

المبحث الخامس: تحدث فيه عن مناقشة الأدلة في المسألة الفقهية, والتي تعتبر مرحلة أساسية من المراحل التي تمر بها المسألة الفقهية الخلافية, وهي تعنى بالذات بترتيب المناقشات, والحوارات التي تكون بين أرباب المذاهب في المسألة الخلافية المطروحة بين المتناظرين, الذين يقصد كل واحد منهم تصحيح قوله, وإبطال قول الآخر, مع رغبة كل منهم في ظهور الحق. واستعرض المؤلف بعض ما دونه العلماء من أخلاقيات وأدبيات لمن يتولى نقد آراء المخالفين.

بعد ذلك تناول مظان مناقشة الأدلة في  المسألة الفقهية حيث جعلها على ضربين:

الأول: مناقشة الأدلة من حيث القوة والضعف, وذكر له عدة مظان.

الثاني: مناقشة الأدلة من حيث الدلالة ووجهها, وذكر له أيضًا العديد من المظان.

وفي نقاط بارزة يحدثنا المؤلف بعد ذلك عن صياغة مناقشة الأدلة, فيذكر:التأكد التام من صحة نسبة الرأي والاستدلال إلى صاحبه, والتثبت من مصادر صحيحة عرفت بنزاهتها, ونقل الكلام المعترض عليه نصًّا دون زيادة أو نقص, واستكمال عرض رأي المخالف واستيعاب أدلته, والتتابع بين الردِّ والإيراد, والدليل ووجه الاستدلال, وأن الترتيب المنطقي في عرض المناقشة يشكل خدمة بالغة لفهم المسألة والاستفادة من بحثها.

ثم ختم المبحث بمثال تطبيقي على هذا الموضوع.

المبحث السادس: ويتناول مرحلة الترجيح, والذي يقصد به: تقديم أحد الطريقين المناسبين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة أو زيادة دلالة.

وقد بين المؤلف أن للعلماء في منهج الترجيح منهجان:

·        الأول: كثرة الأدلة.

·        الثاني: وضوح زائد في أحد الدليلين.

ثم تحدث عن مظان الترجيح, وبين أنها إما مظان مباشرة, أو مساندة ذات علاقة. وتحدث عن صياغة الترجيح, الذي لا يقل أهمية عن أصل الترجيح, وذكر عدة تنبيهات مهمة متعلقة بالصياغة. ثم ختم بمثال تطبيقي على هذه المرحلة.

المبحث السابع: وتحدث فيه عن سبب الخلاف في المسألة الفقهية, والذي حرص أهل العلم قديمًا وحديثًا على بيانه, لدفع التصورات الخاطئة, ولإعذار أئمة الدين في اختلافاتهم.

ثم تحدث عن مظان سبب الخلاف, مبينًا الكيفية التي يصاغ سبب الخلاف على وفقها فذكر: أن يراعى في صياغة الخلاف طبيعة الخلاف, هل هو تضاد, أم تنوع؟, وأن يكون الخلاف سائغًا, وأن يفصل في عرض سبب الخلاف وما يترتب على اعتبار السبب عند الفريق المخالف, والفريق الآخر, وإبراز الجانب الأصولي أو اللغوي في الخلاف. وغيرها. ثم جاء بمثال تطبيقي لسبب الخلاف.

المبحث الثامن: وتحدث فيه المؤلف عن ثمرة الخلاف في المسألة الفقهية, وبيَّن أن الاختلاف على نوعين: تنوع, وتضاد, وأن أهل العلم قسموا الخلاف الفقهي من حيث نتائجه وثماره إلى قسمين:

الأول: الخلاف المعنوي, وهو الحقيقي الذي يترتب عليه آثار شرعية مختلفة, وأحكام متباينة.

الثاني: الخلاف اللفظي, وهذا النوع من الخلاف يرجع فيه الخلاف إلى الإطلاقات, والاصطلاحات والتسميات, وهذا غالباً لا يترتب عليه ثمرة تظهر للباحث.

وعن مظانها يؤكد المؤلف أن كثيراً من أهل العلم لم يعتنوا بإبراز ثمرة الخلاف إلا القليل منهم, ومع ذلك لم تخلُ الساحة الفقهية من مبرزين لهذه المرحلة, ثم ذكر عدة مظان لها.

ثم عرج على صياغة ثمرة الخلاف في المسألة الفقهية, ونبه على عدة قضايا مهمة وهي: استيعاب الخلاف استيعابًا متكاملًا من جميع جوانبه, وإدراك أن الخلاف لا بد له من نتيجة قابلة للإعمال والبناء عليها, وتحديد كون ثمرة الخلاف كلية أم جزئية, وتحرير عبارات ثمرات الخلاف لتجمع بين قوة المضمون وإمكان الربط بينها وبين ما يبنى عليها. ثم ذكر مثالًا تطبيقيًّا لهذه المرحلة.

الفصل الثالث: وخصصه المؤلف لعرض مسائل تطبيقة لأنواع المسائل الفقهية, فأتى بتطبيق لمسألة فقهية إجماعية, ومسألة فقهية وفاقية, ومسألة فقهية خلافية.

هذا وقد طُبع الكتاب طبعة أولى عام 1431هـ ولا فرق بين الطبعتين من حيث المحتوى.