قراءة ونقد

مائة سؤال وجواب عن الحج والعمرة والأضحية والعيدين
book
يوسف بن عبدالله القرضاوي
عنوان الكتاب: مائة سؤال وجواب عن الحج والعمرة والأضحية والعيدين
الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 2006م
عدد الصفحات: 223
عرض ونقد: القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

تمهيد:
يأتي الحديث عن هذا الكتاب لسببين

 أما الأول منهما، فهو عظمة هذه الشعيرة التي أولاها الله عزَّ وجلَّ عنايةً خاصَّة، وجعلها أحد أركان الإسلام الخمسة، ووضع لها أحكامًا كثيرة، وجليلة القدر، ألا وهي شعيرة الحج، الذي فرضه الله تعالى على أمَّة الإسلام كما ثبت في القرآن، والسنة، وبإجماع أهل العلم، ولا ريب أنَّ لكلِّ عملٍ متعلقٍ بهذا المنسك العظيم، دقَّ أو جلَّ، حكمةٌ أو أكثر، قد شاءها المولى عزَّ وجلَّ؛ وأرادها أن تتحقَّق في عباده؛ ولذا وجب على المسلم أن يكون حريصًا حرصًا بالغًا، على تلقِّي العبادات كما وردت في الشرع المطهَّر، دون تساهلٍ ولا تشدُّد، وبلا إفراطٍ أو تفريط، بل استمساك بما أوحي إلينا، مثلما ذكر الله تعالى في كتابه؛ وإلا لضاعت هذه الحِكَم المترتِّبة على تلك الأحكام، وسط خضمِّ الاجتهادات التي أصبحت بلا خطامٍ ولا زمام، والعجب من دعوى أصحابها أنهم منطلقون من تأصيلٍ شرعي! ومعتمدون في بناء الأحكام على أدلةٍ صحيحةٍ متينة، وعلى مقاصد الشريعة العظيمة!

والسبب الثاني الذي يدعونا لعرض هذا الكتاب؛ هو مؤلفه، الدكتور يوسف القرضاوي، والذي طبقت شهرته الآفاق، وله في أنحاء العالم أتباعٌ كثيرون، له يؤيدون، وهم لفتاواه متلقِّفون، ولا أدلَّ على ذلك من قيام صحيفة الاتحاد الظبيانية، الصادرة عن مؤسسة الإمارات للإعلام، بإعداد مسودة كتابٍ عن "الحج والعمرة والأضحية"، جمعه وأعدَّه أحد الصحفيين، من إجابات الشيخ الشفهية، من برامجه التلفزيونية الفضائية، ومن إجاباته على الإنترنت في موقع "إسلام أون لاين"، أو على صفحات الشيخ على الشبكة، وغيرها.
وسمي الكتاب بــ"مائة سؤال عن الحج والعمرة والأضحية والعيدين" وقد راقت الفكرة للشيخ، ولاقت منه قبولًا واستحسانًا، وعكف عليه، يهذِّبه، وينمِّقه من حيث الصياغة، والمضمون، والاستدلال، فحذف وزاد، وعدَّل، مبقيًا على روح الإجابات الأصلية، بوصفها إجاباتٍ مرتجلة، تهدف إلى التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، والتسهيل لا التعقيد، كما عبَّر هو.
وقد طبع الكتاب طبعةً أخرى، غير تلك التي نشرتها صحيفة (الاتحاد)، وفيها زيادة عددٍ غير قليلٍ من الأسئلة، في موضوعاتٍ حرَّرها بقلمه، كما حذف أسئلةً لاحظ فيها شيئًا من التكرار، أو لغة الارتجال، ومع ذلك لم يسلم كتابه من تكرار بعض المسائل عدَّة مرات.
عرض محتويات الكتاب
ذكر المؤلف بعد مقدمته التي بيَّن فيها ما ذكرناه من سبب تأليفه للكتاب- سبع حقائق بين يدي الكتاب، تعود في مجملها إلى الأمور التي بُني عليها، وأكثرها يدور حول محور تيسير أحكام الحج على الناس.
ثم توزَّعت الأسئلة المائة، على سبعة عناوين، وهي:
1. في وجوب الحج وشروطه وأركانه
2. حج التطوع والحج عن الغير
3. أعمال الحج والعمرة
4. المرأة وقضايا الحج
5. شبهات حول الحج وردودها
6. العيد والأضحية
7. مسائل متفرقة

وفي الكتاب جملةٌ من التوجيهات السديدة، التي أسداها الشيخ للحجاج، وهي مما يُحمد عليها.


المؤاخذات على الكتاب:
بادئ ذي بدء، يطيب لنا أن نقول، بأننا لا ننتقد بعض ترجيحات هذه المسائل الخلافية بعينها فحسب، بل ننتقد أيضًا، السبب الذي دعا الشيخ للأخذ بها، والطريقة التي سار عليها في تبنِّي ترجيحاته فيها، وهي انتهاج منهج التيسير غير المنضبط أحيانًا، والذي أصبح لديه ولدى غيره أداةً هامَّةً وأساسيَّةً في عملية الترجيح بين الأقوال، وإن كانت بعض المسائل التي ذكرها المؤلِّف لها حظٌّ من النظر، ووقع فيها خلافٌ معتبَر، إلا أنَّ تتبع المؤلِّف لكل قولٍ فيه رخصةٌ أو تيسير، لم يقل به أحدٌ من الأئمة، وهو قد يفضي إلى تضييع معالم الحج والتفريط فيه، صحيحٌ أنَّ لاختيارات الشيخ قائلون بها من أرباب المذاهب وأتباعها، ولكن هذه الأقوال وإن اتفقت هاهنا، إلا أن أسباب القول بها مختلفة، وطريقة ترجيحها، ومقاصد أصحابها متباينة، فليس لأحدٍ حجَّة أن يقول، إنَّ لهذا القول الذي تنكرونه سلف، وأنه ليس بِدَعًا من القول؛ ذلك أن أولئك السلف، قد بحثوا عن الأقرب إلى الدليل، وليس وفقًا للأيسر للناس، فممَّا يُعلم بالضرورة أنَّ العبادة يُبتغى بها إرضاء الله تعالى كما شرعها؛ لتحقق أهدافها وحِكَمَها التي أرادها الله عز وجل للعباد، سواء مما ظهر أو خفي من الحِكَم.

ولكن مما يُؤسف له أن يتجاهل ذلك بعض المنتسبين إلى العلم، وقيامهم بتسليط الضوء على ما يناسب المسلمين ويريحهم من عناء كلِّ مشقةٍ فحسب، دون اعتبارٍ لحق الله تعالى الذي شاء أن تكون في الحج مشقة؛ لحِكَمٍ اقتضاها، بينما هؤلاء يزيحون هذه المشقة بشتَّى الطرق لأجل الناس، فأين مراد رب الناس؟ وإذا استمر بعض المفتين في تتبُّع الرخص، والنظر فيما هو أيسر للبشر، فهذا قد يؤدي إلى طمس معالم الحج وذهاب روحانيته تمامًا، عياذًا بالله من ذلك. ثم إن الآخذ من السلف برخصةٍ في مسألة، تجده يأخذ بعزيمةٍ في مسائل أخرى، ولا يأخذ برخص جميع المسائل كما هو منهج هؤلاء، وكما قيل: من أخذ برخصة كلِّ عالمٍ فقد جمع الشرَّ كلَّه.
وقد سيطر هذا النهج على تفكير هؤلاء المفتين، واستحوذ على عقولهم، وأحاط بهم من كل جانب، فلا يكادون يصدرون إلا عنه، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

وكمثالٍ سريع، يبيِّن لنا شيئًا مما ذكرناه آنفًا، نذكر قول الشيخ القرضاوي في أحد مسائل هذا الكتاب، إذ قال في مسألة الرمي قبل الزوال: (أما الحصول على فتوى بجواز الرمي قبل الزوال يجمع عليها العلماء، فلا زال هذا أمرًا بعيدًا، وإن لم يكن مستحيلًا، ولكن مما يُؤسف له أن كثيرًا من العلماء يغلب عليهم تقليد مذاهبهم ، كما يغلب على آخرين الأخذ بالأحوط، لا الأخذ بالأيسر).
ونحن نقول: لا نريد من يغلب عليهم تقليد مذاهبهم، ولا من يغلب عليهم الأخذ بالأحوط، ولا من يغلب عليهم الأخذ بالأيسر، نريد من يأخذ بالدليل ويتَّبعه.

ولْنذكر سريعًا، جملةً من تلك المؤاخذات، بعرض مسائلَ من هذا القبيل، نورد فيها أقوال المؤلِّف، مع التعليق عليها أحيانًا، فمن ذلك:

1- مسألة الدفع من عرفات قبل الغروب
قال الشيخ عفا الله عنه: (لا شك أن من التيسير: الأخذ بقول من قال، بجواز إفاضة الحاج من عرفة قبل غروب الشمس). وأورد قبل ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.
وهذا الحديث وإن كان في الصحيحين، إلا أنه لا يعني أن يتخيَّر الإنسان من أقوال العلماء ما يراه أيسر له أو لغيره.
وكمثالٍ على ذلك، نورد قول ابن عبدالبر المالكي، حيث قال: (صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلِّسون -أي في صلاة الفجر- ومحالٌ أن يتركوا الأفضل، ويأتوا الدون، وهم النهاية في إتيان الفضائل، ولا معنى لقول من احتجَّ بأنه صلى الله عليه وسلم لم يُخيَّر بين أمرين قط، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا؛ لأنه معلومٌ أنَّ الإسفار، أيسر على الناس من التغليس، وقد اختار التغليس لفضله) ((التمهيد)) (4/340).
وقال أيضًا: (وقالت عائشة: ما خُيرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا.. الحديث، وهذا لا حجَّة فيه؛ لأن ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وسنَّه وواظب عليه، كان أفضل مما سواه) ((التمهيد)) (16/307).
فالمقصود أنَّ هذا كان في حقِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اختاره هو الأيسر، وهو الأوفق لنا، سواء علمنا ذلك أو لم نعلمه، وسواء عرفنا حِكَم ذلك أم جهلناها، ولكن الذي يفعله أصحاب منهج التيسير، أنهم يعدلون عما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أمورٍ أخرى بدعوى التسهيل والتيسير على الناس، ويدعمونها بأقاويل للعلماء. وإذا كان العدول عن المستحبات فيه نظر، فكيف بالعدول عما وقع الخلاف في وجوبه، وتركه بدعوى تخفيف المشقة، أو رفعها عن الناس؟


2- جواز ترك المبيت بمزدلفة
قال الشيخ: (المفروض والذي يحدث ورأيته كثيرًا: أن الناس يخرجون من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة ثم الذهاب إلى مكة، ولو قبل طلوع الشمس للحاجة، فمع الزحام لابد من هذا التيسير وهذا الترخيص، ومع هذا قد تكون هناك أمواجٌ من البشر، فيذهبون يرمون الجمار، فيجوز للضعفاء هنا أن ينيبوا الأقوياء عنهم للعذر، ثم يذهبون إلى الطواف، وبعد ذلك يحلقون ويحلِّلون، وما دام معهم نساءٌ أو أطفال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وقد رأينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم أجاز للضعفاء من النساء أو لمن معهم نساء، أجاز لهم أن يتركوا مزدلفة عندما يظهر القمر عند منتصف الليل، وقد عرفنا رأي المالكية في الاكتفاء بالبقاء في مزدلفة بمقدار ما يصلَّى المغرب والعشاء، وتناول العشاء، وفي هذا تيسيرٌ كبيرٌ على عباد الله).
ومعتمد الشيخ في اختياره لهذا القول وترجيحه، والعدول عن غيره، هو التيسير على الناس، فقد قال: (... فإنَّ دين الله يسرٌ لا عسر فيه، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام، ما سئل في يوم النحر عن أمرٍ من أمور الحج قُدِّم أو أُخِّر، إلا قال: افعل ولا حرج؛ تيسيرًا على الناس، مع أن العدد الذي كان معه لم يكن كما في يومنا هذا من الكثرة والازدحام.
ولهذا أرى رأي المالكية، في أنَّ الحاجَّ ليس عليه أن يبقى في مزدلفة، إلا بمقدار ما يصلي المغرب والعشاء جمعًا، ويتناول طعامه، وخصوصًا إذا كان معه نساءٌ أو أولادٌ صغار).


3- جواز ترك المبيت بمنى أيام التشريق
قال المؤلِّف عفا الله عنه: (ومن كان يشقُّ عليه المبيت بمنى، أو كانت له حاجةٌ، أو مصلحةٌ في عدم المبيت بمنى، فلا حرج عليه في ذلك).
وقال أيضًا: (وفي كتب الحنابلة، ما يشُدُّ أزر القائلين بالتيسير في أمر المبيت بمنى، وإجازة المبيت بمكة وما حولها، خصوصًا مع كثرة الحجَّاج، وضيق منى بهم).
فأصبح القول بالتيسير هو الأصل! ثمَّ البحث عن قائلين به، والتفتيش والتنقيب عنه في كتب المذاهب لدعمه!


4- إجازة الرمي قبل الزوال
قال المؤلِّف: (ولو أخذنا من الناحية الحسابية الرياضية: لو حسبت مليونين على هذه المساحة المكانية وهذا الزمن، لا يمكنك إلا أن توسِّع ما استطعت من الزمن، حتى تسع هذا العدد الهائل من البشر.
فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سُئل في مثل هذه الأمور إلا وأجاز، في حجة الوداع نجد من يقول له: رميتُ قبل أن أذبح، وآخر: حلقتُ قبل أن أرمي، أو ذبحتُ قبل كذا، يقول له: "افعل ولا حرج"، فرفع الحرج عن الأمة، فلماذا نجلب الحرج نحن عليها؟ والمشقة تجلب التيسير كما قال العلماء؟ وقالوا أيضا: إذا ضاق الأمر اتسع. والله أعلم).
والشيخ -غفر الله له- لم يجد حلًّا لهذه المعضلة، وهذا العدد الكبير إلا مدَّ الزمن، ومخالفة السنة، مع أن هناك حلولًا أخرى تُمَكِنَّا من موافقة السنة، كتطوير أماكن الجمرات -وقد حصل هذا في الأعوام الأخيرة بما لا يجعل هناك أدنى مشقَّة- وبالرمي في الليل، وبالحد من عدد الحجاج بما لا يشقُّ عليهم، وغيرها من الحلول.


5- حول تأخير طواف الإفاضة
قال الشيخ: (يجوز تأخير طواف الإفاضة لأهل مكة، ولغير أهل مكة؛ لأن طواف الإفاضة يمكن أن يؤخِّره إلى آخر أيام التشريق، أو إلى ما بعدها، فقد أجاز الفقهاء تأخير الطواف إلى نهاية ذي الحجة باعتبار الشهر كله من أشهر الحج المعلومات؛ ومن هنا يجوز تأخيره ولكنه لا يسقط، ولكن يبقى أن التحلُّل النهائي لم يتم، يعني لا يحل له أن يقترب من امرأته أو نحو ذلك؛ لأن التحلل النهائي لا يتم إلا بطواف الإفاضة).
ليتأمَّل القارئ قول الشيخ: (فقد أجاز الفقهاء تأخير الطواف... ومن هنا يجوز تأخيره...) فهل أصبحت أقوال الفقهاء هي الدليل؟
ثم إنَّ تعبيره ليس بدقيق، فقد يُتوهَّم من قوله: (فقد أجاز الفقهاء..) أنه قول عامَّة الفقهاء، بينما هو مذهب المالكية فقط، (وحتى في المذهب فيها عن مالك ثلاث رواياتٍ مختلفة)، وهو قولٌ قديمٌ للشافعي، واختيار ابن حزم الظاهري، أما جمهور الفقهاء، فهم على خلاف ذلك.


6- جواز ترك طواف الوداع
قال المؤلف: (المذاهب مختلفةٌ في هذا، ولكن من المتَّفق عليه، أنَّ طواف الوداع ليس من أركان الحج، ركنا الحج هما طواف الإفاضة، وطواف القدوم بالنسبة للعمرة إذا كان متمتعًا فهذا ركنٌ من أركان العمرة؛ لأن العمرة هي الطواف والسعي والحلق أو التقصير، طواف القدوم بالنسبة للعمرة ركن، طواف الإفاضة يوم النحر أو ما بعده، وهو الطواف بالبيت العتيق ركن، وأما طواف الوداع فهو إما واجبٌ وإما سنَّة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص للمرأة الحامل، بأن تسافر دون طواف الوداع؛ لأنه ليس أمرًا أساسيًّا، فإذا كان الزحام شديدًا، كما في السؤال، فإنه معذور، وحجُّه صحيحٌ مقبولٌ إن شاء الله).

والشيخ هنا -غفر الله له- يقول: (وأما طواف الوداع فهو إما واجبٌ وإما سنة) ولم يحدِّد لنا ما إذا كان يرى الطواف واجبًا أم سنة! وهذا واجب العلماء أن يبينوا للناس ما هو واجبٌ وما هو غير واجب، ومع ذلك قال: (فإذا كان الزحام شديدًا، كما في السؤال، فإنه معذور، وحجُّه صحيحٌ مقبولٌ إن شاء الله).
مع أنَّ القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء.
هذه بعض المآخذ على هذا الكتاب وليس المقصود من ذكرها الانتقاص منه أو من مؤلفه، بل التحذير من منهج التيسير غير المنضبط بالضوابط الشرعية، الذي هو آفةٌ في هذا الزمان.

وفيما ذُكِرَ كفاية، وبيانٌ لطالب الحقِّ إن شاء الله، واللهُ المستعان.