قراءة وتعريف

تطهير النجاسات والانتفاع بها
book
صالح بن محمد المسلم
عنوان الكتاب: تطهير النجاسات والانتفاع بها
النـاشر: دار الفضيلة – الرياض
سنة الطبع: ط1 – 1432هـ
عدد الصفحات: 355
نوع الكتاب: أصل الكتاب رسالة ماجستير، نقدم بها الباحث لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

التعريف بموضوع الكتاب:
اعتنى الشارع الكريم بأحكام تطهير النجاسات والانتفاع بها، وذلك لعموم البلوى بالنجاسات، وكثرتها وصعوبة التحرز عنها، ومع ذلك كثر جهل الناس بهذه الأحكام, فكان لا بد من بيانها وتوضيحها برسالة علمية, تجمع شتات هذا الموضوع، فكان هذا الكتاب تلبية لهذه الحاجة في التأصيل لهذه المسائل، خاصة وأن هذا الموضوع يتناول كثيراً مما يعرض للإنسان في يومه وليلته، ومما يزيد الكتاب أهمية أيضاً أنه يتناول قضايا النوازل في هذا الجانب، وأنه يلمّ ما تناثر من فروع هذه المسألة في أبواب الفقه المختلفة.
جاء الكتاب مبتَدِأً بمقدمة شملت أهمية الموضوع، والأسباب الداعية إلى اختياره، والمنهج المتبع من الكاتب خلال بحثه. تلا ذلك تمهيد بيَّنَ فيه المؤلف معنى الطهارة، وأحتوى على مبحثين:
المبحث الأول: عرف فيه الطهارة, فذكر لها عدة تعاريف متداولة في كتب الفقهاء, وبيَّن المآخذ عليها, وقارن بينها, ليخرج بتعريف ارتضاه وهو: أن الطهارة هي ارتفاع الحدث, وما في معناه, وزوال الخبث.
ثم تناول بعد ذلك أنواع الطهارة, وأوضح أنها إما طهارة من الحدث, وطهارة من الخبث.
المبحث الثاني: عرف فيه النجاسة, فذكر لها عدة تعريفات, وناقشها وبين محترزاتها, ليخرج بتعريف مختار, وهو أن النجاسة عين مستقذرة شرعاً.
تناول المؤلف بعد ذلك أنواع النجاسة, وبين أنها تتنوع باعتبارات مختلفة, فهناك أنواع للنجاسة من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها, ومن حيث حقيقتها, ومن حيث التغليظ والتخفيف, ومن حيث القلة والكثرة.
ليشرع المؤلف في كتاب, حيث قسمه إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: خصصه للحديث عن (تطهير النجاسات) واشتمل هذا الفصل على ستة مباحث نذكرها هنا إجمالاً:
المبحث الأول: تناول فيه المؤلف حقيقة التطهير وحكمه, فبيَّن حقيقته اللغوية والاصطلاحية, موضحاً أن الفقهاء لم يتفقوا على أن جميع النجاسات يمكن أن تطهر, ذاكراً الخلاف في ذلك.
وتطرق المؤلف للحكم الشرعي لتطهير النجاسات, سواء لمريد الصلاة, أو في غير الصلاة, ناقلاً أقوال العلماء, ومناقشاً للأدلة والأجوبة, ومرجحاً ما رآه راجحاً في المسائل.
المبحث الثاني: تناول فيه التطهير بالاستحالة, فعرفها لغة واصطلاحاً, وعرض أقوال العلماء في حكمها ورجح أن القول بالتطهير بالاستحالة هو القوي لقوة الأدلة, ليذكر بعدها أقسام الاستحالة وحكم كل قسم منها, مستعرضاً أقوال أهل العلم في ذلك, ومناقشاً ومرجحاً في المسائل.
المبحث الثالث: التطهير بالإزالة, حيث ارتأى أن يفرده بمبحث مستقل لكثرة مسائله, واتباعاً لمنهج بعض الفقهاء في التقسيم, فعرفه وذكر أقسامه: كالتطهير بالنزح, أو الدلك, أو بالمسح, أو بالفرك, أو بالتقوير, وتحت كل قسم استعرض أقوال الفقهاء واختلافهم ومن ثم ذكر الراجح لديه.
المبحث الرابع: وفيه ذكر التطهير بالغسل, فبيَّن أنه هذا النوع من التطهير يندرج تحته أمور مختلفة لاختلاف نوع النجاسات, واختلاف ما يراد تطهيره, ومن ذلك التطهير من ولوغ الكلب والخنزير, وتطهير الأرض المتنجسة, والتطهير من بول الغلام, وتطهير المائعات المتنجسة, وتطهير النجاسات غير ولوغ الكلب والخنزير على غير الأرض. وقد ذكر هذه المسائل بتفصيل مع الترجيح.
المبحث الخامس: وفيه تناول التطهير بالدباغ، حيث عرفه وبيَّن بما يحصل الدباغ, مع ذكر اختلاف العلماء في ذلك, مرجحاً أن الدباغ يحصل بكل ما يزيل الفضلات والرطوبات, كما تناول مسألة دباغ جلود مأكولة اللحم المذكاة, ودباغ جلود الميتة.
المبحث السادس: وذكر فيه طرق التطهير الحديثة.

الفصل الثاني: وقد جعل المؤلف هذا الفصل للحديث عن الانتفاع بالنجاسات, واحتوى على تسعة مباحث, بدأها بتمهيد تناول فيه مسألة العفو عن بعض النجاسات، ومن ثم شرع في مباحث الفصل التسعة:
المبحث الأول: التطهر والتطهير بالنجاسة، وأراد به المؤلف استعمال النجس والمتنجس بما له صلة بالطهارة أو التطهير, كالوضوء من الآنية النجسة, وبيَّن أن الأصل في استعمال النجاسة أو جزء منها هو التحريم, غير أن العلماء أو بعضهم ذكروا جواز الانتفاع بها واستعمالها في مسائل, ذكرها وبين اختلاف العلماء فيها, وما ترجح لديه فيها.
المبحث الثاني: وتناول فيه المؤلف مسألة الانتفاع بالنجاسة في الأكل والشرب، وذكر أن القاعدة الشرعية تنص على أن كل نجس محرم الأكل, ولا يجوز الانتفاع بالنجاسة في الأكل والشرب لغير المضطر, غير أن ما عناه بهذا المبحث هو الانتفاع بما تولد عن النجاسة ثم تحول عنها, أو بالمتنجس لا النجس حيث تكون النجاسة داخلة في بعض أجزائه, وتناول المؤلف من هذه المسائل الانتفاع بمياه الصرف الصحي في الشرب قبل التطهير وبعده, مبيناً عدم الجواز في الأولى, وجوازه في الثانية. ومما ذكره أيضاً أكل ما دخله شحم أو عظم خنزير, أو الأنفحة النجسة, وغيرها من المسائل.
المبحث الثالث: الانتفاع بالنجاسة في التداوي, ومما تناوله في هذا المبحث مسألة التداوي بالمحرم, حيث ذكر خلاف أهل العلم فيه, وأدلتهم, وقام بمناقشتها, ليرجح جواز التداوي بالمحرم عند الاضطرار إليه.
ومما ذكره كذلك التداوي بالمسكر وبما مزج به, أو التداوي بالمخدرات, أو التداوي بالدم, وغيرها من المسائل.
المبحث الرابع: المعاوضة المالية عن النجاسة, وذكر في هذا المبحث مسائل: منها بيع الدم, والميتة, والخنزير, والخمر, والسرجين النجس, والكلب, والدهون المتنجسة, وبين أحكامها.
المبحث الخامس: والانتفاع بالنجاسة في التسخين، وقد ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة, مرجحاً جواز التسخين والإيقاد بالنجاسة.
المبحث السادس: الانتفاع بالزيت النجس, فبعد ذكر خلاف العلماء واستعراض أقوالهم ومناقشة أدلتهم رجح المؤلف تحريم الانتفاع بدهن الميتة النجس, وجواز الانتفاع بالزيوت المتنجسة لا النجسة.
المبحث السابع: الانتفاع بالجلود والعظام النجسة في اللباس، فذكر اتفاق المذاهب الأربعة على عدم جواز الانتفاع بالجلود النجسة.
المبحث الثامن: وتناول فيه الانتفاع بالنجاسة في صيد السمك.
المبحث التاسع: وخصصه للحديث عن التعطر بالطيب الذي داخله كحول, حيث رجح التفصيل في العطور المحتوية على نسبة من الكحول فالعطور التي تسكر إذا شرب منها الكثير فاستعمالها حرام, وأما العطور التي لا تسكر إذا شرب منها الكثير فاستعمالها حلال.

الفصل الثالث: تناول فيه المؤلف التجارب المعاصرة في تطهير النجاسات والانتفاع بها، وفيه ثلاثة مباحث احتوى كل مبحث على تجربة من التجارب:
المبحث الأول: عن تجربة البنك الإسلامي للتنمية.
المبحث الثاني: عن تجربة مصلحة المياه والصرف الصحي بالمملكة.
المبحث الثالث: عن تجربة شركة الراجحي.
وختم المؤلف كتابه بخاتمة ضمنها ملخص بحثه, واستعرض فيها أهم النتائج التي توصل إليها خلال دراسته , كما نبه على بعض المقترحات والتوصيات التي لاحت له خلال مسائل البحث.